عرض كتاب: تنظيم استخدام القوة في حروب حركات التحرر الوطني – الحاجة إلى نظام جديد
إعداد: ولاء غبون، باحثة في منظمة القانون من أجل فلسطين
مراجعة وتحرير: هبة بعيرات وإحسان عادل
** لتحميل هذه المادة بصيغة PDF انقر هنا
لغة الكتاب: الإنجليزية
اسم الكتاب بالإنجليزية:
Regulating the use of force in Wars of National Liberation- The need for a new regime Book Review
المؤلف: نويل هيجينز Noelle Higgins
عدد الصفحات: 266
سنة الإصدار: 2010
مقدمة
لم تجنح نويل هيجينز Noelle Higgins بعيداً عن شغفها في القانون الدولي حين كتبت مؤلفها بعنوان تنظيم استخدام القوة في حروب حركات التحرر الوطني-الحاجة إلى نظام جديد Regulating the Use Of Force in wars of National Liberation-the need for a new regime بل إنها ما زالت تبحر عميقاً في دراساتها حول أحكام استخدام القوة من قبل حركات التحرر الوطني، وبشكل خاص في سياق دعم حقوق الأقليات والسكان الاصليين.
نويل الإيرلندية الأصل هي محاضرة متمرسة في القانون واستاذة مشاركة في جامعة Maynooth في ايرلندا، حاصلة على الماجستير في القانون ودبلوم عالي في التربية وشهادة دكتوراة متخصصة في دراسات حروب التحرر الوطني وتقرير المصير.
تحدثت نويل في العديد من المنصات الثقافية والعلمية والأكاديمية حول حروب حركات التحرر الوطني معبرة عن تأييدها لحقه تلك الحركات في الاستقلال، ففي مقال لها حول الموضوع في صحيفة humanitarian Assistant أشارت أنه لربما تخيف حركات التحرر الوطني مثل منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها الكثيرين، إذ غالبا ما ترتبط هذه الجماعات بادعاءات القتل العشوائي والدمار، وقد ينظر إليها في العديد من الأوساط على أنها جماعات متمردة ومنشقة وتسعى إلى تقويض الحكومات القائمة والشرعية، لكن هذه الجماعات والحركات لديها وجهة نظر مختلفة إذ يعتبر أفرادها أنفسهم مقاتلي حريةfreedom fighters وأنهم يشنون الحروب التحررية باسم شعوبهم ضد النظام القمعي للمطالبة بحق تقرير المصير.[1]
تدرس الكاتبة في مؤلفها الذي نراجعه في هذه الورقة الإطار القانوني الناظم لحروب حركات التحرر الوطني عبر تسليط الضوء على حالتين دراسيتين هما حركات التحرر الوطني في جزر مالوكو الأندونيسية أو مولوكاس[2] وجزيرة أتشيةAceh [3] ضد الحكومة الاندونيسية، وتوصي نويل في نهاية الكتاب بضرورة تعديل الإطار القانوني الحالي ليناسب حروب تقرير المصير بشكلها المعاصر.
وقد قسمت الكاتبة دراستها إلى قسمين، حيث يدرس الأول منه (الفصل الأول والثاني والثالث) الإطار القانوني بما فيه قواعد jus ad bellum التي تمثل المعايير التي يجب على الدول مراعاتها قبل اللجوء إلى الحرب او استخدام القوة ، وهي تلك القواعد التي تحدد ما إذا كان مسموحا للدول الدخول في الحرب ام لا –شرعية الدخول في حرب-، و قواعد Jus in bello (قانون الحرب: القانون الدولي الإنساني) التي تهدف إلى الحد من أضرار الحروب عن طريق توفير الحماية والمساعدة لضحايا النزاع المسلح.
أما القسم الثاني (الفصل الرابع والخامس والسادس) فقد اختبرت فيه الكاتبة مدى فاعلية الإطار القانوني المذكور عبر تطبيقه على حالات دراسية معينة. بينما خصصت الفصل السابع للنتائج والتوصيات. وسوف نناقش هنا بعض ما عالجته نويل في كتابها مع التركيز على النقاط التي تمت بصلة للحالة الفلسطينية، ولا سيما في الفصلين الثاني والثالث.
تنظيم استخدام القوة عبر التاريخ
تناولت الكاتبة في الفصل الأول خلفية تاريخية لظهور حركات التحرر الوطني، فهي بالنسبة لنويل ليست حديثة، إذ رافقت بناء الدولة وارتبط تاريخها بتطوير قواعد jus ad bellum. وتبين أن الكنيسة استمرت في التحكم بقواعد استخدام القوة حتى عصر التنوير في القرن الثامن عشر حين تعالت أصوات المطالبين بإنشاء أجسام قانونية تحمي الحركات التحررية وما تبع ذلك من تطور في مصطلحات الحكم الذاتي والسلطة الذاتية proper authority في ظل نظريات القانون الدولي الحديث ونظريات الحرب العادلة في استخدام القوة ، وأبرزته عام 1863 من القرن التاسع عشر المنظمة الدولية للصليب الاحمر، إلا أن المبادرات المحدودة لتأطير وتدويل وقوننة استخدام القوة لم تمنع من اندلاع الحرب العالمية الأولى التي دعت نتائجها إلى انعقاد مؤتمر باريس للسلام عام 1919. وفي ظل ذلك نشأت عصبة الأمم، ونص ميثاقها عام [4]1920 في المواد 12[5] و 13 و 15[6] على تنظيم استخدام القوة دون الحد منها أومنعها، وإنما قيّد الميثاق طرق تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو القضاء أو مجلس العصبة.
غير أن اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 أثبت فشل عصبة الأمم في تنظيم قواعد استخدام القوة أثناء النزاعات المسلحة، لذلك تأسس ميثاق الامم المتحدة عام 1945[7] في سان فرانسيسكو. نصت المادة (1) منه على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحظرت المادة (2) الفقرة 4 استخدام القوة أو التهديد بها[8] بينما خرجت المادة (51) بالاستثناء حيث شرعت استخدام القوة في حالة الدفاع عن النفس ومنحت سلطة لمجلس الأمن في اتخاذ تدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين ، أما المادة (13) فنصت على إنشاء الجمعية العامة ذلك الجسم التابع للأمم المتحدة الذي كان له دور هام في إصدار القرارات المتعلقة باستخدام القوة من قِبَل حركات التحرر الوطني.
لم يكن لمجلس الأمن دور ذو جدوى في خدمة حروب حركات التحرر الوطني على النقيض من قرارات الجمعية العامة كما أظهرت الكاتبة في الفصول المتقدمة من الكتاب، و بالمجمل لم يخدم ميثاق العصبة ولا ميثاق الأمم المتحدة حركات التحرر الوطني لأن القواعد القانونية فيها تخاطب الدول و لم تخاطب الأفراد أو الجماعات أو الشعوب في حروبها التحررية.
الحق في تقرير المصير وقواعد اللجوء إلى الحرب jus ad bellum
يقترن الحق في استخدام القوة بالحق في تقرير المصير، لذلك درست الكاتبة في الفصل الثاني قواعد اللجوء إلى الحرب jus ad bellum من خلال دراسة الإطار القانوني الناظم لحق تقرير المصير. وبيّنت الكاتبة أنه يمكن التدرج في دراسة الحق في تقرير المصير بداية من الثورة الفرنسية والامريكية في القرن الثامن عشر، وما سمي حينها “الحق في الثورة” Right of revolution الذي اعترف به كل من إعلان الأسباب عام 1775 Declaration of Causes وإعلان الاستقلال الأمريكي عام 1776 The American declaration of Independence حيث طالب الأميريكيون بإنهاء الاستعمار البريطاني. وامتد الحق في الثورة إلى أوروبا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين.
ورغم أن الأجسام الدولية كعصبة الأمم ثم الأمم المتحدة نصت في مواثيقها على حق تقرير المصير إلا أن أيا منها لم يخض في نقاش حق تقرير المصير لحركات التحرر الوطني، لكن بادرت الجمعية العامة بإصدار العديد من الإعلانات والقرارات التي وثقت حق تقرير المصير لحركات التحرر الوطني، هذا وأكد كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 1/1 المشتركة عام 1966 على حق تقرير المصير. ونصت كل من المادة (1) فقرة 2 والمادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة على حق تقرير المصير كذلك.
وتابعت نويل أن الجمعية العامة تولت قيادة حق تقرير المصير للشعوب وحركات التحرر الوطني عبر إصدار العديد من القرارات والإعلانات، وبالرغم من سعي ونشاط الجمعية في خدمة حركات التحرر إلا أن قراراتها عانت من المحدودية والعمومية وعدم وضوح اللغة فضلا عن تدخلات مجلس الأمن في التصويت ضد القرارات الصادرة عنها، وقد لعب هذا دورا هاما في تقويض حركات التحرر والحد من تطور الحق في تقرير المصير في هذا السياق.
وفي الوقت عينه، تشير الكاتبة إلى ما جاء في إعلان الجمعية العامة رقم1514 عام 1960Declaration on Granting of independence to colonial countries and people بخصوص ضمان استقلال البلدان والشعوب المستعمرة، حيث لم تناقش الجمعية العامة ، في الفقرة الرابعة من الإعلان، مسألة شرعية استخدام القوة من حركات التحرر لنيل استقلالها، بقدر ما ركزت على إدانة استعمال القوة ضد حركات التحرر.
تطرقت نويل أيضاً إلى عدد من القرارات المهمة في تأطير القضية محل الدراسة؛ ففي عام 1964 أصدرت الجمعية العامة قرار 2105 ردا على استمرار استعمار البرتغال وجنوب أفريقيا و روديسيا، و الذي يعترف بشرعية النضال المشار إليه في مصطلح “struggle” في القرار_ الذي تقوده الشعوب المستعمَرة لممارسة حقها في تقرير المصير والاستقلال، ودعا القرار كافة الدول لتقديم المساعدات المادية والمعنوية لحركات التحرر الوطني في الأراضي المستعمَرة. فسرت بعض الدول مصطلح struggle بأنه يعني نضالا مسلحا وبالتالي فإن القرار يدعم فكرة “السلطة” التي تملكها حركات التحرر الوطني لاستخدام القوة في تحرير نفسها من الاستعمار و بالتالي فإن حروبهم ضد الاستعمار شرعية تماماً. بينما فسر آخرون أن مصطلح Struggle إنما يشير إلى النضال السلمي. أدى الغموض في اللغة المستخدمة وعدم الوضوح إلى تأرجح المواقف الدولية من استخدام القوة و تقرير المصير من قبل حركات التحرر الوطني، كما أن الولايات المتحدة أظهرت معارضة واضحة لاستخدام القوة من قبل حركات التحرر الوطني.
كما أصدرت الجمعية العامة قرار رقم 3070 XXVII لسنة 1973 وفي الفقرة الثانية أعادت تأكيدها على حق الشعوب في النضال ضد الهيمنة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بكافة الوسائل الممكنة بما فيها المسلح، وأدت عبارة “بكافة الوسائل الممكنة” إلى خلق المزيد من الفوضى في إطار التفسيرات المتبناة من الدول حول مدى شمولية المصطلح لاستخدام القوة من قبل حركات التحرر الوطني، كما أكدت الجمعية العامة على حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال بكل الوسائل الممكنة في العديد من القرارات ومنها القرار رقم 2787 XXVI عام 1971 و القرار رقم 2649 XXV عام 1970. وعلى الرغم من تكرار تأكيدها إلا أن القوى الغربية دائما ما كانت تعارض هذه القرارات، فبقيت محط استفهام واستنكار خاصة أمام الفيتو ومجلس الأمن وأمام الادعاءات الدولية بتعارضها مع نص المادة (2) فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع استخدام القوة او التهديد بها.
وأوضحت نويل أنه في مقابل محاولات نظام الأمم المتحدة تقديم دعم محدود وخجول لحروب حركات التحرر الوطني عبر جهاز الجمعية العامة التي كانت تتردد في إقرار شرعية استخدام القوة وتقرير مصير الشعوب، نشطت بعض الأنظمة الأقليمية في تناول مسألة تقرير المصير لحركات التحرر الوطني، ففي أفريقيا على سبيل المثال، التي تعد أرضا خصبة لحروب حركات التحرر الوطني، أقر مؤتمر عام 1964 للدول الأفريقية والآسيوية المنعقد في كوناكري Conakry بقانونية النزاعات المسلحة للشعوب المطالبة بالاستقلال أو استعادة الأراضي أو الأجزاء المحتلة منها[9]، كما أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 1981 أكد على حق تقرير المصير للشعوب في كل من المادة 19[10] و المادة 20[11]، وتبنت منظمة الاتحاد الأفريقي 2002 قرارات مشابهة لتلك الصادرة عن الامم المتحدة و قدمت مساعدات لحركات التحرر الوطني في نضالها.
يبدو جليا من خلال دراسة الكاتبة للجدل القانوني السابق حول مسألة استخدام القوة في حروب حركات التحرر الوطني مدى الالتباس والشك في الأدوات القانونية التي تعالج المسألة. وقد تعمدت الكاتبة تسليط الضوء على هذا الخلط لإظهار القصور والضعف الذي تعاني منه قواعد تنظيم استخدام القوة لحروب حركات التحرر الوطني والتخوف الدائم من التطرق صراحة لمسألة شرعية استخدام القوة من قبلها. مبينة أن حروب حركات التحرر لاقت دعما أكبر خارج إطار مؤسسات الأمم المتحدة كما في أفريقيا ومع ذلك لم يبلغ هذا الدعم نطاق الشرعية الدولية، لذلك بقيت قواعد اللجوء للحرب jus ad bellum غير واضحة مقارنة بقواعد قانون الحرب jus in Bello التي اهتمت بضحايا النزاع المسلح وتوفير الحماية القانونية اللازمة.
وعلى الرغم من أهمية الإطار القانوني الناظم لقواعد استخدام القوة في خدمة شرعية النزاع المسلح لحروب حركات التحرر الوطني إلا أن هيجنز أشارت إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالأدوات القانونية، موضحة أن ممارسات الدول يجب أن تؤخذ بالحسبان بالقدر ذاته عند نقاش مسألة استخدام القوة من قبل الشعوب، بل تكاد تكون أكثر أهمية من الأدوات القانونية برأيها. حيث اعتبرت الكاتبة أن الاعتراف _ أي اعتراف الحكومات بالحركات التحررية كونها الممثل الشرعي للشعوب_ يدل على اعتراف الدول بعدالة قضية حروب حركات التحرر الوطني وبقانونية استخدامها للقوة.
ففي أندونيسيا على سبيل المثال، أعلن الرئيس سوكارنو Sukarno استقلال أندونيسيا عام 1945 رغم عدم اعتراف الاستعمار الهولندي في المنطقة انذاك بهذا الاستقلال، وبعد توقيع اتفاقLinggadjati بين هولندا والحكومة الاندونيسية عام 1947 تغير موقف هولندا واعترفت بسيطرة الحكومة الأندونيسية على بعض المناطق، حيث قامت الحكومة بدورها بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الدول، ثم أدى اختراق هولندا للاتفاق وعدم الالتزام به وتوسيع منطقتها الاستعمارية في اندونيسيا إلى تدخل مجلس الأمن الذي أعلن أن القضية الاندونيسية هي قضبة دولية أمام ادعاء هولندا بأنها مسألة محلية. وقد ساهم هذا الاعتراف وتدخل مجلس الأمن في دخول الحكومة الاندونيسية في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة بكونها ممثلا شرعيا للشعب الأندونيسي وبالتالي تغير وضع أندونيسا في القانون الدولي رغم عدم سيطرتها الكاملة على الأراضي؛ كما أن مجلس الامن تدخل وأصدر قرارات تمنع استخدام القوة ضد الحكومة الاندونيسية، دون التطرق لمسألة اسخدام الحكومة الاندونيسية للقوة في ممارستها لحق تقرير المصير.
وركزت نويل على كون الاعتراف بالعديد من حركات التحرر قد ساهم بالاعتراف بها كسلطات شرعية لها حقوق في القانون الدولي ومنها حق اللجوء إلى استخدام القوة، مبينة أن الاعتراف بحركات التحرر كمراقب في الأمم المتحدة يدعم سلطة هذه الجماعات وأنها تمتلك حقوقها الخاصة، كما في حالة فلسطين، حيث تم منح منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 3237 الدورة 29 بتاريخ 22 تشرين الثاني عام 1974، بما يضمن حقها في الاشتراك في الدورات التي تعقد برعاية الجمعية العامة وفي أعمالها.
ومن أهم ما توصلت إليه هيجنز في الفصل الثاني، أن الاعتراف القانوني بحق تقرير المصير لا يعني بالضرورة تنفيذ مطالبات الشعوب في تقرير المصير، حيث أخفقت الدول في الوفاء بالتزامها في العديد من الحالات حين يتعلق الامر باستخدام القوة من قبل حركات التحرر الوطني، وغالباً ما كان يتم تحويل حق تقرير المصير إلى سلاح للخطاب السياسي، موضحة أن الاعتراف بشرعية حروب حركات التحرر الوطني في القانون الدولي لا يكفي أمام ضعف الأدوات القانونية الناظمة لحقوق الشعوب في تقرير المصير واستخدامها للقوة، حيث أدى هذا التقصير والضعف إلى تسمية العديد منها كحركات كإرهابية.
قواعد قانون الحرب jus in bello
في الفصل الثالث درست الكاتبة قواعد jus in bello وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 :الاتفاقية الأولى توفر الحماية للجرحى والجنود والمرضى في الحرب البرية، والثانية لأولئك الناجين من السفن الغارقة، والثالثة لأسرى الحرب، والرابعة للمدنيين. والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977: الأول الخاص بالنزاعات الدولية والثاني الخاص بالنزاعات غير الدولية، والمؤتمر الدبلوماسي التحضيري لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة 1974-1977.
ففيما يتعلق باتفاقيات جنيف، ترى الكاتبة أنه وعلى الرغم من أن قواعدها تخاطب الدول أطراف النزاع، إلا انه يمكن الاستفادة من بعض أحكامها الخاصة في حروب حركات التحرر طبقا للمادة (2)المشتركة فيها[12] ، حيث أن مصطلح powers المستخدم في نص المادة المذكورة قد يشمل حركات التحرر الوطني، ما يعني تطبيق الاتفاقية عليها؛ حيث اعتبرت أنه حتى لو لم تكن دولة ما طرفا في الاتفاقية تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة وما يعنيه ذلك من إمكانية التزام حركات التحرر بها ولو لم تكن طرفاً فيها.
كما اهتمت الكاتبة بتصنيف النزاع الخاص بحركات التحرر إلى دولي أو غير دولي لتحديد مقدار الحماية المنظمة بموجب البروتوكولات الملحقة لاتفاقيات جنيف. وأشارت إلى أن كلا من قرار الجمعية العامة 3103 )(XXVII) عام 1973 [13]والصليب الاحمر، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، قد اعتبرت حروب حركات التحرر الوطني نزاعا دوليا، حيث عُد هذا التصنيف بمثابة خطوة كبيرة في تاريخ تطور قواعد استخدام القوة في حروب حركات التحرر الوطني.
وترى نويل أن المادة (1) فقرة 4 من البروتوكول الإضافي الأول[14] تمثل سندا قانونيا لحروب حركات التحرر للوطني وتصنيفها لنزاع مسلح دولي، لكن المآخذ عليها، من وجهة نظر نويل، حالت دون توفير الحماية القانونية اللازمة لكافة أشكال حركات التحرر، حيث أن تقييد الصراع بثلاث أشكال وهي الانظمة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية قد لا يخدم حركات التحرر الوطني التي تناضل ضد الحكومة او ضد سلطة الدولة الحاكمة، كما أن قرارات الأمم المتحدة مثل قرار الجمعية العامة رقم 2625 في الدورة 25 بشأن إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لسنة 1970 أشار إلى ضمان حق تقرير المصير لكافة الشعوب بالتساوي، وهو ليس حصرا بالشعوب التي تناضل ضد الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي او الأنظمة العنصرية المشار إليها في المادة (1) فقرة 4 من البروتوكول، وبالتالي فإن المادة (1)، في رأي نويل، غير موفقة ولم توفر الحماية الدولية اللازمة لكافة الشعوب.
كما انتقدت الكاتبة المادة (96) فقرة 3 من البروتوكول الإضافي الأول[15] والتي تنص على أن إعلان سلطة ما والتي تكون طرفاً في نزاع ما التزامها بالاتفاقية يساهم في انطباقها عليها، إذ رأت أن ذلك لا يتطابق والواقع، حيث أن استعداد السلطة أو الجماعات الطرف في النزاعات لتطبيق أحكام البروتوكول لا يحل من إشكالية عدم انضمامها إلى البروتوكول، وهذا ما حصل مع الحالة الفلسطينية على سبيل المثال، حيث أن إعلان منظمة التحرير الفلسطينية عبر اتفاقيات متعددة الاطراف التزامها بتطبيق احكام القانون الدولي الإنساني لم يحلّ إشكالية انضمامها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة ومعترف بها من المجتمع الدولي كدولة. حيث وفي عام 1989 أرسل المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إعلانا إلى وزارة الخارجية السويسرية بخصوص التزام فلسطين باتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية ورغبتها بالانضمام إلى اتفاقيات جنيف، ومع ذلك، فإن عدم اليقين داخل المجتمع الدولي بشأن وجود أو عدم وجود دولة فلسطينية حال دون اعتبار إعلانها بمثابة انضمام للاتفاقيات ذات العلاقة. فالفرق واضح هنا، حيث أن إعلان استعداد منظمة التحرير الفلسطينية للالتزام بالقانون الدولي الإنساني (والذي كان جرى عام 1982) كان مقبولا، على عكس طلب انضمامها إلى الاتفاقيات كطرف، الأمر الذي كان مستحيلا.
وعلى الرغم من التشابه بين الحالة الفلسطينية وإشكالية عدم الاعتراف بها كدولة وبالتالي عدم قبول انضمامها إلى اتفاقيات جنيفة الأربعة مع حالة ناميبيا، إلا أن المجتمع الدولي اختلف في تعامله مع الحالتين. حيث تقدم مجلس ناميبيا_ ولم تكن دولة بعد_ بطلب انضمام جنوب غرب أفريقيا (ناميبيا) إلى اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين عام 1983، وقد رفضت الدول الأطراف في البداية هذا الطلب كون ناميبيا لم تكن تندرج بعد تحت مفهوم الدولة أو السلطة المنصوص عليها في المواد المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة، إلا انها عاودت وقبلت انضمامها في 18-10-1983. وترى الكاتبة أن اختلاف المقاربات بين الحالتين يكمن في حقيقة وجود دعم دولي لناميبيا ساهم في الاعتراف بها كممثل وكدولة، بينما أدى عدم كفاية وشمولية الدعم الدولي تجاه الحالة الفلسطينية إلى جعل مسألة انضمامها والاعتراف بها كدولة صعبا.
وفي الواقع، انشغل العديد من الباحثين في القانون الدولي والنزاعات المسلحة في تفسير مصطلح powers الوارد في المواد المشتركة (2) و 60/59/139/155 من اتفاقيات جنيف الأربعة ودراسة مدى انطباقها على حركات التحرر الوطني، وكان من أهمهم Dietrich Schlinder الذي دعا إلى تطبيق المواد السابقة على حركات التحرر الوطني مستعينا بالمادة (31) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969 لدعم نظريته، حيث تنص على أن: ” تفسر المعاهدة وفقا للمعنى الذي يعطى لألفاظها وضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها.” وبالتالي بحسب Schlinder فإنه إذا ما تم تفسير مصطلح power وفقا للهدف والغرض من اتفاقيات جنيف، يمكن ادراج حركات التحرر الوطني ضمن مفهوم السلطة powers وانطباق قوانين الحرب عليها، خاصة إذا ما حظيت بالاعتراف الكبير من قبل الدول.
لكن تطبيق المادة 96/3 على حركات التحرر لم يكن بالأمر المقبول بسلاسة بالنسبة للجهة الوديعة أو الامين العام للأمم المتحدة، والذي يتم توجيه الإعلان الفردي له من قبل حركات التحرر الوطني، حيث رحبت العديد من حركات التحرر بما جاء في المادة 96/3 وقامت بتوجيه إعلانات فردية من أجل تطبيق أحكام البروتوكول عليها، إلا أن العديد منها بقي عالقا على اعتبار أنها إعلانات موجهة من حركات في دول لم تصادق على البروتوكول الإضافي الأول، لذلك لجأ العديد منها إلى إعلان الترامها بالقانون الدولي الإنساني عبر اتفاقيات متعددة الأطراف.
وهكذا، تعتبر الكاتبة أن الاعتراف يعد مسألة مهمة لتطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة على حركات التحرر الوطني الفلسطيني، وقد استعانت الكاتبة بتحليل Schlinder الذي درس كيفية إثبات حركة التحرر الوطني أنها power أي سلطة، وذلك من خلال سيطرتها على أراض معينة خاضعة لإدراة الدولة الأم القائمة بالاستعمار أو الانتداب أو الوصاية، فقد يساهم هذا في تدويل النزاع وبالتالي انطباق الاتفاقية عليه، ولكن على حركة التحرر الوطني أن تحظى بالاعتراف أيضا من المجتمع الدولي.[16]
أفراد حركات التحرر ووضع أسرى الحرب
انتقلت الكاتبة بعدها إلى تحليل أثر المادتين (43) و (44) من البروتوكول الإضافي الأول على حروب حركات التحرر الوطني، فالمادتان اهتمتا بوضع المعايير التي يجب أن تنطبق على أفراد حركات التحرر الوطني من أجل الاستفادة من البروتوكول. بدأت الكاتبة باستعراض التحول الذي أضافه البروتوكول مقارنة بالمعايير المحددة في الملحق الأول بالاتفاقية الخاصة بقوانين و أعراف الحرب البرية ( لاهاي) لعام 1907 حيث نصت المادة (1) منه على وجوب توافر عدد من المعايير في المحاربين، وتكفلت المادة (1) من الملحق الأول بتحديد تلك المعايير المنطبقة على الجيش و أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة وأهمها أن يملك المحارب شارة مميزة ثابتة بمكن التعرف عليها عن بعد، وأن يحمل السلاح علنا. أكدت اتفاقية جنيف على المعايير السابقة، إلا أن حركات التحرر الوطني اعتبرت هذه المعايير شبه مستحيلة؛ خاصة ما يتعلق بشرط الشارة المميزة حيث يصعب وجودها في حروب حركات التحرر الوطني، وطالبت في المؤتمر الدبلوماسي عام 1974 الذي انعقد في طهران بالاكتفاء بمعيار حمل السلح علنا.
وهكذا، تجاوزت كل من المادة 43 و 44 تلك المآخذ، فلم تفرق المادة 43 من البروتوكول الإضافي الأول بين العسكريين النظاميين _ وفق المعايير المذكورة في لاهاي_ و بين المقاتلين غير النظاميين واعتبرت كل أعضاء القوات المسلحة محاربين لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية. أما المادة 44 /1فاعتبرت كل محارب أو مقاتل ممن تنطبق عليه المادة 43 أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم، والفقرة الثانية من ذات المادة اشترطت على المحاربين الالتزام بقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاعات المسلحة. ثم نصت الفقرة الثالثة على أن:
“يلتزم المقاتلون, إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية, أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم. أما وهناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه على النحو المرغوب, فإنه يبقى عندئذ محتفظاً بوضعه كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علناً في مثل هذه المواقف: أ) أثناء أي اشتباك عسكري. ب) طوال ذلك الوقت الذي يبقى خل اله مرئياً للخصم على مدى البصر أثناء انشغاله بتوزيع القوات في مواقعها استعداداً للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه”.
لخصت نويل في نهاية الفصل الثالث أهم المآخذ على القانون الدولي الإنساني التي تحول دون خدمة حروب حركات التحرر الوطني بدءا من التقييد الوارد في المادة 1/4 من البروتوكول الإضافي الأول، وأوصت بدلا من ذلك بتوسيع نطاق النزاع ليشمل كافة أشكال النزاع المسلح، كما أنها اعتبرت المادة 96/3 من البروتوكول غير مرضية، إذ أن الإعلان الصادر عن حركة التحرر الوطني للالتزام باحكام جنيف والبروتوكول الإضافي الأول يعني بالضرورة أن يندرج النزاع تحت واحد من الأشكال الواردة في المادة الأولى من البروتوكول كي يتم الاعتراف بالحركة والاستفادة من أحكام القانون الدولي الإنساني.
ورأت الكاتبة أنه وعلى الرغم من مراعاة المادة 43 و44 لأعضاء حركات التحرر الوطني بما يضمن انطباق المادة عليهم والتي عملت على توسيع نطاق الشروط الواردة في اتفاقية لاهاي، إلا أن عجز الدول عن الإجماع على بعض المفاهيم الواردة في نصوص القانون الدولي بسبب عموميتها يستدعي المزيد من التوضيح، لأن غموض النصوص بالإضافة إلى الافتقار للإرادة السياسية الدولية للاعتراف بحروب حركات التحرر يقوض من حجم الحماية الدولية لحروب حركات التحرر الوطني ويؤكد على التخوف الدولي من الاعتراف بحق تقرير المصير لحركات التحرر الوطني.
حالات دراسية
خصصت الكاتبة الفصلين الرابع والخامس والسادس لدراسة حروب شعوب جزيرة الملوك Moluccas واتشيه Aceh. ففي الحالة الدراسية الخاصة ب مولاوكاس، طالبت شعوب جزيرة الملوك أو مولوكاس ذات الأغلبية المسيحية بالاستقلال عن أندونيسيا، بينما مارست الأخيرة االقمع وصادرت مواردها الطبيعية، مما ادى إلى نشوب حركات تحررية منفصلة في الخمسينات والستينات من القرن العشرين وآخرها كانت في بدايات القرن الواحد والعشرين[17].أصرت الحكومة الاندونيسية على إنكار شرعية تلك الحركات بالنضال باسم شعوبها لنيل الاستقلال واعتبرته نزاعا داخليا لا شأن للمجتمع الدولي أو القانون الدولي به، ورفضت انطباق المادة (2) فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا إنما يؤكد على ما عالجته نويل هيجنز في فصول الكتاب الثلاثة الأولى أن الإشكاليات التي يعاني منها الإطار القانوني الناظم لحروب حركات التحرر الوطني انعكست على تطبيقها في العديد من النزاعات المسلحة التي تخوضها حركات التحرر الوطني، كما تبين الكاتبة.
نتائج وتوصيات الكاتبة
لا تزال مسألة الإطار القانوني الناظم لحركات التحرر الوطني وشرعية استخدام القوة لتقرير المصير عالقة في سؤال من يملك حق استخدام القوة؟ ومن يملك حق تقرير المصير؟ هذا ما بينته الكاتبة في الفصل السابع حيث لخصت أهم الإشكاليات والتوصيات المقترحة. إذ رأت أن استعداد الحركات التحررية للالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني يتطلب بالضرورة علاج مسألة الاعتراف بها كطرف شرعي في النزاع تملك الحق في تقرير المصير وبالتالي شرعية نزاعها ضد الحكومات القمعية.
لقد تسببت ضبابية الأحكام الناظمة لحروب حركات التحرر، كما تقول نويل، بأن بقيت قواعد jus ad bellum غير كافية ومقصرة في حق هذا النوع من النزاعات، والجهود الدولية الموجهة نحو تطوير jus in Bello و إن كانت أكثر وضوحا إلا أن البروتوكول الإضافي الأول بقي عاجزا بسبب ضيق نطاق التطبيق بحصر انواع النزاعات ضمن الأشكال الثالثة سابقة الذكر. لذلك أوصت الكاتبة في النهاية بفتح الحوار بين الحكومات القائمة وحركات التحرر الوطني بعيدا عن قلقها من مسالة الاعتراف بحق حركات التحرر الوطني بتقرير المصير والنضال.
خاتمة: حول هذا الكتاب
على الرغم من أن كتاب نويل هيجينز يركز على حروب حركات التحرر في سياق حق تقرير المصير الداخلي، إلا أنه بلا شك يخدم أولئك الباحثين في الإطار القانوني الناظم لحروب حركات التحرر الوطني بكل سياقاتها، فهو مصدر ثري يسلط الضوء على الإطار القانوني الحالي لحركات التحرر. تلفت نويلز انتباه قرائها إلى أهم الإشكاليات وتعزز الجهود الأكاديمية نحو البحث عن إطار قانوني أكثر فاعلية، يضع حدا لعمومية المصطلحات القانونية القابلة للتأويل والتفسير وعمومية النصوص ويبحث عن إجابة لأسئلة تتعلق بتقرير المصير واستخدام القوة والعلاقة بين المجتمع الدولي وحروب حركات التحرر الوطني وتدعو إلى موقف قانوني واضح ودولي من شرعية استخدام القوة من قبل حركات التحرر الوطني.
ولعل الحالة الفلسطينية هي واحدة من الأمثلة التي يمكن مقارنتها بما أطلعتنا عليه نويل في قسمها الثاني من الكتاب، نظرياً توجهنا الكاتبة لتحديد الإطار القانوني النظري الذي يسري على حرب الحركات الفلسطينية التحررية ومدى شرعيتها في استخدام القوة، دون الشك بأن ذات الإشكاليات التي يعاني منها الإطار القانوني أعاقت خدمة القضية الفلسطينية وشرعية النضال الفلسطيني ضد الاستعمار، ولا سيما فيما يخص استخدام القوة.
ويمكن ملاحظة أنه وفي الحالة الفلسطينية، وبعد أن نالت فلسطين الاعتراف بها كمراقب غير عضو في الامم المتحدة، عزّز ذلك من الاعتراف بحقها في تقرير المصير، وتجاوز الإشكالية التي واجهتها منظمة التحرير الفلسطنية عام 1982 حين أعلنت عن استعدادها لتطبيق القانون الدولي الإنساني والبروتوكول الإضافي الأول، حيث لم ينفي ذلك وجود إشكالية الاعتراف بها كدولة ، كما تشير نويل هيجينز بحق.
وتبقى دراسة حروب حركات التحرر ووضعها في القانون الدولي ذات أولوية بحثية وتحتاج إلى مزيد من البحث، حيث أن تجربة تعامل المجتمع الدولي مع حركة سوابو، المنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا في كفاحها المسلح في ناميبيا، وتجربة حركة التحرر الفلسطيني بدءا من الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة عام 1974، في الوقت الذي كان فيه ميثاقها ما زال يتبنى نهج الكفاح المسلح، هي من التجارب التي لم تنل حظاً وافرا من البحث القانوني الرصين من أجل الوصول إلى فهم أعمق للوضع القانوني لحركات التحرر الوطني من منظور القانون الدولي الحديث.
[1] Noelle Higgins ,The Application of International Humanitarian Law to Wars of National Liberation (Journal of Humanitarian Assistance) 2004
[2] مولوكاس او مولوكو تتألف من مجموعة جزر تقع في الجزء الشمالي الشرقي من اندونيسيا، بين 1950 و 1999 كانت الجزر تشكل مقاطعة اندونيسية واحدة، لكن في عام 1999 قسمت المقاطعة إلى مالوكو حيث الأغلبية المسيحية وشمال مالوكو حيث الاغلبية المسلمة وكانت مالوكوس عانت من صراعات عدة خلال الحقبات الاستعمارية الأوروبية المتعددة.
[3] تقع أتشيه في الجزء الشمالي من جزيرة سومطرة، نشب فيها نزاع عسكري بين الحركات المسلمة للمطالبة بتقرير المصير والحكومة لسنوات عديدة استمرت ربع قرن حتى عام 2005.
[4]تم التوقيع عليه في 28 حزيران 1919 كجزء من معاهدة فرساي و اصبح ساريا عام 1920.
[5]نصت المادة 12 من ميثاق عصبة الأمم المتحدة على ضرورة التزام الدول الاعضاء على اختيار إحدى الطريقتين لتسوية المنازعات، إما عرض النزاع على التحكيم أو القضاء الدولي أو عرضه على مجلس العصبة كوسيط لحمل الطرفين على التفاهم والوصول إلى تسوية، وتعتبر الحرب غير مشروعة إذا لم بمض عليها ثلاث شهور من تاريخ صدور قرار التحكيم أو القضاء أو مجلس العصبة
[6]تمنع كل من المادة 13 و 15 من الميثاق من إعلان الحرب على الدولة التي قبلت قرار التحكيم أو القضاء أو التزمت بقرار المجلس الصادر بالإجماع ولو بعد الميعاد المقدم.
[7] وقع ميثاق الامم المتحدة في 26 حزيران 1945 و اصبح نافذا في تشرين الاول 1945.
[8] تنص المادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة:” يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.”
[9]…all struggles undertaken by the peoples for the national independence or for their situation of the territories or occupied parts thereof, including armed struggle, are entirely legal. See: Verwey, W.D., “Decolonization and Ius ad Bellum” in Robert Akkerman et al. (eds.), Declarations on principles. A Quest for Universal Peace (Leiden: A.W. Sijthoff, 1977), pp.121-40,p.121
[10] المادة 19:” الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر”.
[11] المادة 20:” 1- لكل شعب الحق فى الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت فى تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذى يختاره بمحض إرادته. 2- للشعوب المستعمرة المقهورة الحق فى أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التى يعترف بها المجتمع.”
[12] تنص المادة 2:”…إذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها”.
[13] وينص على: “المنازعات المسلحة التي لها دخل بكفاح الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاجنبية والنظم العنصرية تعتبر منازعات مسلحة دولية بالمعنى الوارد في اتفاقيات جنيف لعام 1949 كما أن المركز القانوني المستهدف سريانه على المقاتلين في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وفي سائر الوثائق الدولية يعتبر ساريا على الأشخاص المضطلعين بكفاح مسلح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية.”
[14]وتنص على: “تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة”.
[15]وتنص على: “يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة الأولى أن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه إعلان انفرادي إلى أمانة إيداع الاتفاقيات”.
[16]Noelle Higgins p 96, Dietrich Schlindler, “The Different types of armed conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols”, p 135.
[17]TheNational Liberation movements in South Moluccas: RMS: Republic Maluku Selatan, FKM: Front Kedaulatan Maluku( Military Operations Area).
** لا تتحمل القانون من أجل فلسطين أية مسؤولية عن محتوى المقالات المنشورة في موقعها. تعبر المقالات عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المنظمة. تتعهد القانون من أجل فلسطين بإتاحة المجال، دائما، لكل الكتّاب ولتبادل وجهات النظر وإثراء النقاش من كافة الأطراف على قاعدة الاحترام المتبادل.