ملخص الرأي الاستشاري ل محكمة العدل الدولية حول لا شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة والآثار المترتبة على ذلك
* ستقوم القانون من أجل فلسطين بإصدار ملخص شامل للرأي الاستشاري مع تحليل لأركانه الرئيسية خلال الأيام القليلة القادمة.
أصدرت محكمة العدل الدولية بالأمس، 19 يوليو/تموز 2024، رأيا استشاريا تاريخيا للإجابة على السؤال الذي وجهته لها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار تبنته في ديسمبر/كانون أول 2022، وتضمن السؤال الموجهة لمحكمة العدل الدولية ما يلي:
– “ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟
– كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المذكورة أعلاه على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟”
وفي إجابتها على هذين السؤالين، رأت المحكمة ما يلي:
– خلصت المحكمة أولا إلى أن الطلب الموجه إليها لإبداء الرأي الاستشاري قد تم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة. ومن ثم، فإن المحكمة لها اختصاص لتقديم الرأي الاستشاري. وأكدت المحكمة أنه لا توجد أسباب قاهرة لرفض إعطاء الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة.
– أكدت المحكمة أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة يشكلون وحدة إقليمية واحدة ينبغي الحفاظ على وحدتها وسلامتها. وذكرت أن إسرائيل ما زالت قادرة على ممارسة العناصر الرئيسية للسلطة على قطاع غزة وقد واصلت ممارسة ذلك، بما في ذلك السيطرة على الحدود البرية والبحرية والجوية، والواردات، وضرائب التصدير، وما إلى ذلك. وترى المحكمة أن انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005 لم يعفها بشكل كامل من التزاماتها بموجب قانون الاحتلال.
– تناولت المحكمة آثار سياسة الاستيطان التي تتبعها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، حيث تؤدي المصادرة واسعة النطاق للأراضي إلى حرمان السكان من وسائل العيش الأساسية، مما يؤدي إلى ترحيلهم ومغادرة الأراضي ضد إرادتهم. وقالت إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلاً عن صيانة المستوطنات وتعزيزها، ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة.
– ورأت المحكمة أن توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية ليس له ما يبرره تحت أي أساس في الفقرة الثانية من المادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة. ولذلك ترى المحكمة أن إسرائيل مارست احتلالها بطريقة لا تتفق مع المادة 43 من أنظمة لاهاي والمادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة.
– وقالت المحكمة إن استخدام إسرائيل للموارد الطبيعية في فلسطين لا يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي ويتعارض مع واجبها باحترام حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.
– ولاحظت المحكمة أن أنظمة لاهاي أصبحت جزءًا من القانون العرفي الدولي وأن إسرائيل ملزمة بها. وتظل إسرائيل ملزمة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بإجراءاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
– وأكدت المحكمة أن اتفاقيات أوسلو لا يمكن أن تنتقص من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي المطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة. ووجدت أن اتفاقات أوسلو لا تسمح لإسرائيل بضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية احتياجاتها الأمنية، كما أنها لا تسمح لها بالحفاظ على وجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
– وقالت إنه عند النظر في سياسات وممارسات إسرائيل فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، تعترف المحكمة بالطبيعة المؤقتة للاحتلال وعدم شرعية السيادة على الأراضي المحتلة، وأن ممارسة السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون متسقة مع حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها.
– ورأت المحكمة أن قيام إسرائيل في كثير من الأحيان بمصادرة الأراضي لإعادة تخصيصها للمستوطنين يشير إلى أن هذه التدابير ليست مؤقتة بطبيعتها، وبالتالي لا يمكن اعتبارها عمليات إجلاء مسموح بها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وبالتالي، فهي تتعارض مع حظر النقل القسري للسكان المحميين.
– وخلصت المحكمة إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل، بما في ذلك صيانة المستوطنات وتوسيعها، وإعادة بناء البنية التحتية المرتبطة بها، واستغلال الموارد الطبيعية، وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وتطبيق هذه السياسة على نطاق واسع في الضفة الغربية، يعمل على ترسيخ سيطرتها على الأرض الفلسطينية المحتلة.
– ورأت المحكمة أنه تم تصميم هذه السياسات والممارسات لتبقى سارية إلى أجل غير مسمى ولإحداث آثار لا رجعة فيها على أرض الواقع. واعتبرت المحكمة هذه الإجراءات بمثابة ضم لأجزاء كبيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتعارض مع حظر استخدام القوة وعدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
– ولا يحق لإسرائيل السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن للمخاوف الأمنية الإسرائيلية أن تلغي مبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
– وقالت إن وجود حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لا يمكن أن يخضع لشروط، فهو حق غير قابل للتصرف، وإن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة ينتهك حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وحق الشعب في تقرير المصير. سوء استخدام إسرائيل المستمر لسلطتها كقوة احتلال من خلال سيطرتها الدائمة واستمرار إحباط حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يجعل من الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني. وإن إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت ممكن.
– وقالت المحكمة إن إسرائيل ملزمة بتقديم التعويضات عن أفعالها غير المشروعة، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض. ويشمل ذلك إعادة الأراضي والممتلكات غير المنقولة وجميع الأصول التي استولت عليها منذ عام 1967، بما في ذلك الممتلكات والأصول الثقافية.
– وقالت المحكمة إن على إسرائيل إجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة وتفكيك جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا خلال مدة الاحتلال بالعودة إلى مكان إقامتهم الأصلي.
– رأت المحكمة أن على الأمم المتحدة، وبشكل خاص الجمعية العامة، ومجلس الأمن، النظر في الطرق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
– كما خلصت المحكمة إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل تتعارض مع المادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في انتهاك لحظر الفصل العنصري segregation والأبارتايد apartheid.
– وخلصت المحكمة إلى أن سياسات إسرائيل وممارساتها غير قانونية، وهي ملزمة بوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة على الفور، وإلغاء جميع التشريعات التي تنشئ أو تحافظ على هذا الوضع غير القانوني، بما في ذلك تلك التي تميز ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وجميع التدابير التي تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
– كما وجدت المحكمة أن دولة إسرائيل ملزمة بتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
– ووجدت المحكمة أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوجود القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المساعدة لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفيما يلي الترجمة الحرفية للجزء السابع والأخير من الرأي الاستشاري للمحكمة (منطوق الحكم: ص 73 – 83)، والذي يتضمن قراراها بخصوص السؤال الذي طرح عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل وعن عدم شرعية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
لتحميل الملف المترجم، انقر/ي هنا
استمع/ي لجلسة نقاش مع الخبراء عقدتها منظمة القانون من أجل فلسطين بعد صدور الرأي الاستشاري مباشرة.
رابط هنا، انقر/ي
https://x.com/law4palestine/status/1814328625178763460?s=46