دعوة للباحثين لتقديم كتاباتهم: مسؤولية الفصائل الفلسطينية المسلحة أمام المحكمة الجنائية الدولية
يسرنا في منظمة القانون من أجل فلسطين أن نعلن أننا نتلقى الآن الأوراق والمقالات التي تتعلق بوضع فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية لغايات النشر في موقعنا.
نرحب بالمشاركات المقدمة من علماء القانون، والباحثين، والأكاديميين في بداية حياتهم المهنية، من جميع أنحاء العالم. الأوراق التي يشترك فيه كتابتها أكثر من شخص مقبولة، ولكن يجب على جميع المؤلفين استيفاء معايير القبول أدناه. سيتم نشر الأوراق والمقالات التي تستوفي معايير النشر الخاصة بنا على موقعنا باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم منح مؤلفيها عضوية في ملتقى القانونيين من أجل فلسطين لمدة 3 أشهر. علاوة على ذلك، سنقوم بالترويج لمقالك على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة.
يجب أن تستند الأوراق المقدمة بشكل أساسي إلى الموضوع/المذكرة المفاهيمية التي أعدتها منظمة القانون من أجل فلسطين لهذا الشهر. (كل شهر له موضوع/مذكرة مفاهيمية -theme- خاصة به – لموضوع هذا الشهر، تابع أدناه).
موضوع شهر مارس/آذار:
في 3 مارس 2021، أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، بدء مكتبها تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين، والذي من المتوقع أن يكون له تداعيات كبيرة بالنظر إلى الحساسية العالية للقضية. جاء قرار المدعية العامة هذا بعد إعلان الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في 5 فبراير / شباط 2021 قرارها الذي طال انتظاره، والذي قررت فيه أن للمحكمة اختصاص إقليمي فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وهي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وفي الوقت الذي كانت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودة، أعلنت فيه بأن “هناك أساسا معقولا للاعتقاد” بأن أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي قد ارتكبوا جرائم حرب، كالقتل العمد وتعمد توجيه هجوم ضد أشخاص محميين والاستيطان، فإنها وجدت كذلك بأن هناك “أساس معقولا للاعتقاد” بأن أعضاء حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية ارتكبوا جرائم حرب، ومن ذلك تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين واستخدام أشخاص محميين كدروع بشرية وحرمان أشخاص من الحق في المحاكمة العادلة والتعذيب.
وفيما يتعلق بالمقبولية، وجدت المدعية العامة بشكل أولي أن المعلومات حول الإجراءات التي اضطلعت بها إسرائيل بخصوص الجرائم التي ارتكبت في غزة غير كافية ولا تزال تحتاج إلى تقييم مستمر، في حين وجدت أن القضايا المحتملة المتعلقة بالجرائم التي يُزعم ارتكابها من قبل أعضاء حماس والجماعات المسلحة الأخرى ستكون مقبولة.
على ضوء ذلك، نطرح النقاط التالية كأطر عامة للبحث في مسألة مسؤولية الفصائل الفلسطينية المسلحة، بحيث تشكل كل نقطة منها نواة لمقال متخصص. يرجى مراعاة السياق الفلسطيني والتطبيق الدقيق لقواعد القانون الدولي الإنساني على مجريات الأحداث، كما يُرجى مراعاة الاختصاص الزماني والموضوعي للمحكمة والتأسيس المختصر له في المقال.
- مبدأ حصانة المدنيين (Civilians Immunity Principle): ما هي أوجه هذه القاعدة في العمليات المسلحة ضد إسرائيل؟ وما علاقتها بمبادئ تفريق المحاربين والهجمات الصاروخية العشوائية وتهمة استخدام مدنيي قطاع غزة كدروع بشرية؟ من هو المدني في قطاع غزة ومن هو المحارب وفقاً للقانون الدولي الإنساني؟ وهل حمل السلاح ينزع عن المدني صفته؟ ومتى يخسر المدني حصانته تحت هذه القاعدة؟ ماذا عن استهداف المدنيين في إسرائيل وخاصة في المستوطنات في غلاف قطاع غزة؟
- واجب اتخاذ الاحتياطات الممكنة في النزاع المسلح (Duty to take Feasible Precautions in Armed Conflicts): ما هو هذا المبدأ وما أوجه تطبيقه في قطاع غزة؟ ما علاقته بمبدأ “تحديد الهدف العسكري المشروع” وكيف يتسق هذا المبدأ مع أهداف الفصائل المسلحة في قطاع غزة؟ إلى أي مدى يمكن اتخاذ القدرة العسكرية وظروف الحرب في غزة كدفوع للتخلي عن هذا المبدأ؟ هل التزمت الفصائل المسلحة بالتحذير الفعال (effective warning) قبل إطلاق الصواريخ؟ وهل تعتبر تهديدات القسام المتلفزة والمشفرة عبر وسائل الإعلام من قبيل التحذير الفعال في القانون الدولي الإنساني؟ هل انتهاك هذا المبدأ من طرف (سواء فلسطيني أو إسرائيلي) يعفي الطرف الآخر من التزامه به؟ وما علاقته بقاعدة منع الترهيب؟
- مبدأ التفريق (principle of distinction): ما هو مبدأ التفريق؟ وكيف يمكن تطبيقه على عناصر الفصائل المسلحة الفلسطينية أثناء الحرب؟ ما هي محدداته وأوجه تطبيقه في قطاع غزة؟ وما علاقته بأساليب ووسائط النزاع المتاحة للفلسطينيين في ظل الظروف القائمة في القطاع؟ من هو المحارب الذي ينبغي أن يميز نفسه؟ وما علاقة هذا المبدأ بحق تقرير المصير؟ ما علاقة المبدأ بجريمة الغدر prohibition of perfidy من جهة وبعنصر المفاجأة من جهة أخرى؟ وما الذي يترتب على الامتثال لهذا المبدأ من امتيازات وكيف يمكن تطبيق ذلك في قطاع غزة؟ ما هو المفهوم القانوني للانخراط المباشر بالأعمال القتالية؟ وكيف يمكن أن يكون ذلك حداً للتمييز بين المدني والمحارب في قطاع غزة؟
- مبدأ منع الهجمات العشوائية (indiscriminate attacks): ما هو مبدأ منع الهجمات العشوائية؟ وما هي شروط انطباقه ومحدداته؟ هل كل الصواريخ غير الموجهة المطلقة من قطاع غزة تندرج تحت بند خرق هذا المبدأ؟ ماذا عن إطلاق صواريخ بنية الترهيب هل يعتبر ذلك من قبيل الهجمات العشوائية؟ ما هي العوامل التي تجعل من هجمة ما هجمة عشوائية؟ وهل يمكن أن تؤثر ظروف قطاع غزة وإمكانياته البشرية والعسكرية واختلال موازين القوى بين الطرفين المتنازعين على هذا المبدأ؟
- مبدأ التناسب (principle of proportionality): ما هي ماهية هذا المبدأ؟ وما علاقته باستهداف المدنيين؟ هل يمكن الاحتجاج بقلة عدد القتلى الإسرائيليين في الهجمات الفلسطينية وفق قواعد jus in bell؟ وهل تتفق الأهداف العسكرية التي يمكن أن تبرر المبدأ مع الأهداف العسكرية للفصائل المسلحة؟ ما علاقة هذا المبدأ بمبدأ الدفاع عن النفس ضد الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية وفق قواعد jus in bellum ؟ وفي المقابل هل يمكن استخدامه في تبرير إسرائيل لعملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين تحت مبدأ الدفاع عن النفس؟ ما علاقة هذا المبدأ بالنسبة للأطراف المتنازعة فيما يتعلق بمبدأ الأضرار الجانبية collateral damage؟
- مبدأ منع استخدام المدنيين كدروع بشرية: ما هي شروط انطباق هذا المبدأ؟ هل يمكن الاحتجاج بالتستر على المقاومة من عدد كبير من مدنيي غزة، حسبما يُدَّعى، لحماية أهداف عسكرية عامة وغير محددة كدفع لعدم انطباق هذا المبدأ؟ هل إطلاق صواريخ فلسطينية من مناطق تجمّع مدنية يعد خرقاً لهذا المبدأ؟ في حال ثبت فعلاً استخدام الفصائل المسلحة الفلسطينية للمدنيين كدروع بشرية، هل يعفي ذلك إسرائيل من مسؤوليتها القانونية بعدم استهداف المدنيين؟ ما علاقة هذا المبدأ بمبادئ التناسب والتفريق؟ كيف يتحول المدني لدرع بشري طواعية، وهل ينزع ذلك عنه صفته كمدني محمي تحت القانون الدولي الإنساني بحيث يعد ذلك انخراطاً مباشراً في الأعمال القتالية؟ هل يعتبر وجود المقاتلين الفلسطينيين بين المدنيين دون إجبار تحولهم لدروع بشرية طواعية؟ وهل يعتبر عدم استجابة مدنيي غزة لتحذيرات إسرائيل بإخلاء أماكن تواجدهم تحولاً طوعياً إلى دروع بشرية؟
- من يتحمل المسؤولية العظمى (Greatest Responsibility / Most Responsible): ما المقصود بمصطلح المسؤولية العظمى، وأين وردت؟ وهل ستعتمد المحكمة هذا المصطلح في حالة فلسطين بناء على تعاملها مع القضايا السابقة؟ وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على سير المحاكمة؟
- مبدأ “الجسامة” (Gravity): ما هي معايير هذا المصطلح؟ وهل تنطبق على أفعال الفصائل الفلسطينية؟ وكيف قامت المحكمة بالتعامل معه في القضايا السابقة؟ وهل يمكن أن يشكل عائقاً أمام القضية -من ناحية أن يصعب عتبة التقاضي؟
يرجى تقديم مقترحاتكم الأولية لكتابة مقال ضمن أحد الموضوعات أعلاه:
– الموعد النهائي لإرسال المقترح الأولي للمقال هو 9 مارس 2021. (تم تمديد الموعد النهائي حتى يوم 14 مارس 2021).
– سوف يتم الرد على المقترح الأولي للمقال في غضون 5 أيام من إرساله لنا. يُمنح الباحث بعد ذلك 10 أيام لإرسال النسخة الكاملة للمقال.
– سوف يتم نشر الأوراق والمقالات المقدمة قبل نهاية أبريل 2021.
لإرسال مقترح مقال، انقر لتعبئة النموذج المعتمد