مؤتمرالعودة الوطني | مداخلة حول حماية الأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية بموجب القانون الدولي
مدينة نيويورك،أيار 2022
هبة بعيرات
ترجمه للعربية: كريم عساف
هنا النص الكامل لمداخلة المديرة التنفيذية لمنظمة القانون من أجل فلسطين، هبة بعيرات، حول “حماية الأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية بموجب القانون الدولي”. جرى هذا العرض في مؤتمر العودة الوطني “النهوض من أجل العودة” الذي عقده ائتلاف حق العودة لفلسطين في مدينة نيويورك في الفترة ما بين 6 إلى 8 أيار 2022.
منذ عام 2000، سجنت إسرائيل أكثر من 12000 طفل فلسطيني، أغلبهم متهم بإلقاء الحجارة، وهو عمل يعاقب عليه القانون العسكري الإسرائيلي بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. يحاكم الأطفال الفلسطينيون أمام المحاكم العسكرية ويحرمون من حقوقهم الأساسية، حيث يتعرضون لأنواع مختلفة من البطش بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الضرب، الاعتداء الجنسي، الإساءة اللفظية، التفتيش العاري، الحرمان من الرعاية الصحية المناسبة، تعصيب العيون، والحرمان من الاتصال بالعائلة وتوكيل محام، وإجبارهم على الإعتراف بالإكراه.
أوردت منظمة “أنقذوا الأطفال” في تقرير حديث لها ان 9 من كل 10 أطفال فلسطينيين مسجونين في السجون الإسرائيلية تعرضوا للإساءة اللفظية، بينما تعرض 8 من 10 للإيذاء الجسدي.
الطفولة هي وقت مهم في النمو البشري، وبالتالي يتأثر الانسان خلالها بشكل كبير بالبيئات القسرية مثل النزاعات المسلحة والاحتلال العسكري والفصل العنصري والاستعمار. ومع ذلك، لا يوجد لدى نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية إجراءات استجواب خاصة للأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية. بالتالي لا يُنظر إلى هذا النظام على أنه نظام قانوني شامل، بل كأداة قضائية للاحتلال، يستخدمها لأمنه بدلاً من اعتبارات العدالة.
الإطار القانوني لحماية الطفل بموجب القانون الدولي
يتأثر الأطفال الفلسطينيون بالاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مباشر من خلال نظام متكرر ومنهجي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تطال عائلاتهم ومجتمعاتهم والشعب الفلسطيني بشكل عام، وبشكل مباشر من خلال حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وتقييد حركتهم، وحرمانهم من الحرية والتعليم والكرامة والحياة.
حتى نهاية عام 2021، تم اعتقال 160 طفلاً فلسطينيًا في السجون العسكرية الإسرائيلية. بينما يتم اعتقال ما معدله 700 طفل فلسطيني، أو استجوابهم، أو احتجازهم، أو مقاضاتهم، أو الحكم عليهم أمام المحاكم الإسرائيلية سنوياً لأسباب متنوعة أبرزها رشق الحجارة.
بموجب القانون الدولي، يستفيد الأطفال من القوانين التي توفر الحماية للمدنيين بصفة عامة إضافة لتلك التي توفر الحماية للمدنيين المصنفين على أنهم مجموعات مستضعفة تدين لهم الدولة (إسرائيل في هذه الحالة) بواجب حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني (IHL) والقانون الدولي لحقوق الإنسان .(IHRL)
على سبيل المثال، للأطفال الحق في المحاكمة العادلة بما يتوافق مع نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ونصوص اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، حيث يتم انتهاك هذا الحق بشكل منهجي ابتداء بمثول الأطفال أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية بدلاً من المحاكم الخاصة للأحداث.
يمكن تتبع الحق في محاكمة عادلة للأطفال في المادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح، والمادة 77 من البروتوكول الأول لعام 1977 الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع (وكلاهما يشكل جزءًا من من القانون الدولي الإنساني) بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل اللذان ينتميان للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تكتسب المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل أهمية خاصة هنا، لأنها تحظر الاحتجاز التعسفي، وتشترط لحرمان الطفل من حريته أن يكون هذا هو الملاذ الأخير وأن تتم ممارسته لأقصر فترة زمنية مناسبة. إلى جانب المادة 40، تعدد المادة 37 عددًا من الضمانات والإجراءات أثناء الاحتجاز بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والسماح بالوصول إلى محام، والاتصال بالعائلة، وفصل الأطفال عن معتقلات البالغين، وعدم إجبارهم على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، وإخطار الطفل ووالديه الذين يجب أن يكونوا حاضرين طوال إجراءات التحقيق بفعله غير المشروع أو بتهمته.
نظرة عامة على قواعد نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية المتعلقة باحتجاز الأطفال:
بموجب تفويض الأوامر العسكرية العامة، يتمتع أي ضابط شرطة أو حارس أمن أو جندي في الجيش بحق إعتقال أي طفل فلسطيني دون الحاجة إلى مذكرة اعتقال إذا كان هناك سبب للاشتباه في ارتكابه جريمة ما.
لا يوجد تناسب في معاملة الأطفال طوال تجربة الاحتجاز؛ حيث يحكم على الأطفال بأحكام مشددة كعقوبات على جرائم بسيطة مثل إلقاء الحجارة، دون الأخذ بعين الاعتبار مدى تحقق وشدة الإصابة الجسدية الناتجة عن الفعل. بموجب الأمر العسكري رقم 1651 المادة 212 على وجه الخصوص، يحكم على الأطفال بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا لإلقاء الحجارة على مركبة متحركة، بينما يُحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لإلقاء الحجارة على أهداف ثابتة.
أضف إلى ذلك، أنه يتم تحديد عقوبات الأطفال الفلسطينيين بناءً على عمر الطفل في وقت العقوبة وليس وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.
يتم التعامل مع الأطفال بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية على أنهم مذنبون حتى تثبت براءتهم مع معدل إدانة يفوق نسبة 99٪ للمتهمين الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية. من خلال هذه العملية، يُحرم الأطفال الفلسطينيون من حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الكافية، حيث يعانون من الفصل العنصري وينقلون إلى السجون الإسرائيلية خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة خلافًا للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة.
على الرغم من أن الأمر العسكري رقم 1644 لعام 2009 أنشأ محكمة عسكرية منفصلة للأطفال منهياً 42 عامًا من محاكمة الأطفال في نفس محاكم البالغين، إلا أن الأمر فشل في تصحيح أوجه القصور الأخرى في النظام مثل الافتقار إلى قواعد الحماية أثناء الاستجواب. وزد على ذلك كون إساءة المعاملة منهجية وواسعة الانتشار في جميع مراحل عملية الاحتجاز حيث يتعرض الأطفال للإيذاء الجسدي واللفظي والجنسي.
فترات الاعتقال طويلة وتبدأ في سن مبكرة للغاية، حيث يسمح الأمر العسكري 1711 لعام 2013 باحتجاز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 13 عامًا لمدة 24 ساعة قبل إحالتهم إلى المحكمة. بينما يمكن احتجاز الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا لمدة 48 ساعة يمكن تمديدها إلى 96 ساعة لأغراض الاستجواب من قبل الشرطة وليس القاضي. وأخيراً يمكن احتجاز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا لمدة 96 ساعة وهي نفس الفترة التي يحصل عليها البالغون.
من ناحية أخرى، يمكن تمديد فترات الحبس الاحتياطي للأطفال قبل تقديم لائحة الاتهام إلى 15 يومًا، بينما يسمح الأمر 1726 لعام 2013 لمحكمة الاستئناف العسكرية بتمديده لمدة عشرة أيام في كل مرة بمجموع 40 مرة!
الانتهاكات الإسرائيلية للحماية والضمانات الممنوحة للأطفال بموجب القانون الدولي
صادقت إسرائيل على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1991 مما يجعلها ملزمة بتنفيذ إجراءات الحماية والحقوق الواردة في المعاهدة لجميع الأطفال الخاضعين لولايتها، لكن يبدو أن إسرائيل تنتهك واجباتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل لأنها تميل إلى التمييز ضد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجونها، وتتجاهل مصلحتهم الفضلى، وتتبنى اللجوء المبكر إلى الاحتجاز، إضافة لمخالفات من قبل عدم فصلهم عن البالغين، وحرمانهم من الاتصال الفوري بالمحامين، والاعتداء عليهم جسدياً ولفظياً، ونقلهم إلى خارج الأراضي المحتلة وفشلها في بعض الالتزامات الأخرى مثل ترجمة القوانين المعمول بها لهم.
كما تنتهك إسرائيل اتفاقية جنيف الرابعة بعدة طرق، بما في ذلك عدم وجود محاكمات عادلة، وغياب الحماية والضمانات الخاصة للأطفال كمدنيين، وعدم توفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسبين.
يمكن حصر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين في ظل القانون الدولي على النحو التالي:
1-سن الرشد: بينما تُعرِّف المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الطفل على أنه كل إنسان يقل عمره عن 18 عامًا ، فإن الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 132 يعرف الطفل بأنه أي فرد دون سن 16 عامًا ، ورغم أنه قد تم تعديله لاحقًا عام 2011 ليشمل أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا ، إلا أنه ما زال يسمح باحتجاز الأشخاص البالغين من العمر 16 عامًا فما فوق مع البالغين ليخوضوا معظم الإجراءات بنفس الطريقة وفي نفس المرافق.
3-عدم التمييز: نصت المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل على ضرورة عدم التمييز ضد الأطفال ، بينما تطبق إسرائيل نظام الفصل العنصري على الأطفال الفلسطينيين وتعاملهم بشكل مختلف عن الأطفال الإسرائيليين في نفس العمر.
3- الاعتقال التعسفي: تحظر المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل الاحتجاز التعسفي للأطفال ، بينما يتم احتجاز الأطفال الفلسطينيين تعسفياً بشكل منتظم.
4-حظر التعذيب: تحظر العديد من المعاهدات الدولية سوء المعاملة والتعذيب مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 6 (5) ، واتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، واتفاقية حقوق الطفل في مادتها 37 (أ) . يُمارس التعذيب بشكل منهجي ضد الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية.
5-الإخطار وسبب الاعتقال: تتطلب المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل إخطار الطفل ووالديه على الفور بسبب الاعتقال، في حين ينتظر الأطفال الفلسطينيون وعائلاتهم عدة أسابيع في بعض الحالات لمعرفة سبب الاعتقال.
6-أساليب الاحتجاز: تطالب المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل بمعاملة كل طفل محروم من حريته معاملة إنسانية واحترام كرامته المتأصلة، بأسلوب يأخذ في الاعتبار احتياجات الأشخاص الذين هم في مثل سنه. لا يمكن استخدام القوة وفقًا لهذه المادة إلا عندما يشكل الطفل تهديدًا جوهريًا بتعريض نفسه أو الآخرين للأذى، وفقط عندما تكون جميع الوسائل الأخرى قد استنفدت. في المقابل يُسجن الأطفال الفلسطينيون لسنوات عديدة لارتكابهم جرائم بسيطة أو لمجرد الاشتباه في نيتهم ارتكاب مثل هذه الجرائم.
7-قرينة البراءة: تطالب المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باعتبار كل طفل يُدَّعى أنه انتهك قانون العقوبات بريئًا حتى تثبت إدانته وفقًا للقانون.
8-الحق في عدم تجريم الذات: تنص المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل على أنه لا يجوز إجبار أي طفل على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب. يُجبر الأطفال الفلسطينيون على الاعتراف وتجريم أنفسهم تحت التعذيب والتهديد.
9-الحق في الاستعانة بمحام وحضور الوالدين: تتطلب المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل أيضًا أن تمنح سلطة الاحتجاز للأطفال المحتجزين إمكانية الوصول إلى محام وحق والديه في الحضور طوال الوقت، وهو حق يُحرم منه الأطفال الفلسطينيون .
10- الاحتجاز السابق للمحاكمة: تنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل على أن اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه يجب أن يتوافق مع القانون ويجب ألا يستخدم إلا كإجراء أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
11-المثول الفوري أمام قاضٍ أو سلطة مستقلة ومحايدة في جلسة استماع عادلة: تتطلب المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل والمادتان 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن يكون للطفل الحق في البت في مسألته دون تأخير من قبل هيئة قضائية مختصة ومستقلة في جلسة استماع عادلة وفقًا للقانون. كما ذكرنا سابقاً، يُحاكم الأطفال الفلسطينيون أمام محاكم عسكرية بإجراءات مطولة وبدون أي حماية أو ضمانات.
12-الحكم بالاحتجاز: المادتان 37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل تطالبان باستخدام عقوبة الاحتجاز كملاذ أخير ويجب أن تكون متناسبة مع ظروف الطفل وخطورته وعمره واحتياجاته.
13-الزيارات العائلية: تنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل على أن لكل طفل الحق في البقاء على اتصال مع أسرته من خلال المراسلات والزيارات إلا في الظروف الاستثنائية.
14- المراجعة: تتطلب المادتان 25 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل مراجعة الاحتجاز بشكل دوري لتحديد ما إذا كان الإفراج المبكر ممكنًا.
بشكل عام، لا تلتزم إسرائيل بالمعاييرالدولية لقضاء الأحداث المرتبطة باتفاقية حقوق الطفل والتي تسترشد بمبدأين أساسيين: أولاً، يجب أن تكون مصلحة الطفل هي المعيار الأساسي في اتخاذ القرارات التي يمكن أن تؤثر عليه، وثانيًا، يجب فقط حرمان الأطفال من حريتهم كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
الأطفال الفلسطينيون ضحايا نظام الفصل العنصري المحظور بموجب الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973
حظرت اتفاقية الفصل العنصري لعام 1973، في مادتها 2، الاعتقال التعسفي والسجن غير القانوني لأعضاء مجموعة عرقية ما بهدف الحفاظ على نظام الهيمنة العنصرية الذي يشكل أيضًا جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي، يخضع الأطفال الفلسطينيون لنظام المحاكم العسكرية القمعي، بينما يخضع الأطفال الإسرائيليون الذين يقيمون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية لإطار قانوني مدني إسرائيلي، ويتمتعون بحق الوصول إلى المحامين ويتم احتجازهم لفترة أقصر من الأطفال الفلسطينيين بينما يتمتعون أيضًا بمجموعة متنوعة من الضمانات والحماية التي لا يتمتع بها الطفل الفلسطيني.
قضية أحمد مناصرة
احتجز أحمد مناصرة بشكل غير قانوني لمدة 7 سنوات في ظروف بشعة. عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، تم القبض عليه واستجوابه بدون محام وبدون حضور والديه. يعاني مناصرة حاليًا من إضطرابات عقلية خطيرة.
في البداية، حُكم على مناصرة بالسجن لمدة 12 عامًا، ثم تم تخفيضها لاحقًا إلى 9 سنوات بتهمة محاولة قتل مستوطنين اثنين في مستوطنة غير شرعية في القدس الشرقية، رغم أنه لم يشارك في الهجوم. قُتل ابن عمه، الذي اتُهم أيضًا بطعن مستوطن إسرائيلي، بالرصاص في عام 2015، بينما تعرض أحمد للضرب الوحشي والسحق من قبل بلطجية إسرائيليين.
في الآونة الأخيرة، تم إسقاط تهم الإرهاب ضد أحمد، لكن لجنة الإفراج المشروط استمرت في رفض مراجعة التماس بالإفراج المبكر عنه نتيجة لاضطراباته العقلية.
لعدة أشهر، احتُجز أحمد، البالغ من العمر 21 عامًا الآن، في الحبس الإنفرادي مما أضر بصحته العقلية والجسدية والنفسية.
يمكننا النظر إلى قضية أحمد مناصرة كمثال حي وواضح لأطفال فلسطينيين/ مقدسيين تعرضوا لسوء المعاملة بموجب نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.