– في مثل هذا اليوم عام 1983، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (58/38)، تؤيد فيه توصيات اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الواردة في الفقرات من94 إلى 98 من تقريرها، وتلفت نظر مجلس الأمن إلى العمل بتوصيات اللجنة على النحو الذي أبدته الجمعية العامة في قرارها 31/20. وتطلب من اللجنة إبقاء الحالة المتعلقة بقضية فلسطين قيد الاستعراض. كما تعيد تأكيد مسؤولية الأمم المتحدة في السعي إلى إيجاد حل عادل لمشكلة فلسطين. وتؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة في فلسطين. وتؤيد إعلان جنيف بشأن فلسطين الذي اعتُمد في 7 أيلول/ سبتمبر 1983. وترحب بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام معني بالشرق الأوسط وفقا لمجموعة من المبادئ التوجيهية التي ترتكز على نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها الحق في العودة والحق في تقرير المصير والحق في إقامة دولته المستقلة الخاصة به، فلسطين. وتطلب من الأمين العام أن يزود شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة بالموارد اللازمة للاضطلاع بمهامها.
– أما عام 1990، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (83/45)، بشأن الحالة في الشرق الأوسط “قضية فلسطين”، وتؤكد فيه على اقتناعها بأن قضية فلسطين هي جوهر النزاع في الشرق الأوسط، وأنه لن يتحقق سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية غير قابلة للتصرف ممارسة التامة، وترفض جميع الاتفاقات والترتيبات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف. وتقضي بأن قرار إسرائيل ضم القدس وإعلانها “عاصمة لها”، فضلا عن التدابير الرامية إلى تغيير طابعها العمراني وتكونها الديموغرافي ومركزها القانوني، لاغية وباطلة. وتطالب بإلغائها فورا، وتدين السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
– وفي عام 1996، أصدرت الجمعية العامة القرارات الآتية بشأن قضية فلسطين:
- القرار رقم (127/51)، تناشد فيه وبشدة جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية زيادة الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية للاجئين الفلسطينيين. بالإضافة إلى مساهمتها في الميزانية العادية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. وتناشد جميع الدول والوكالات المتخصصة وجامعة الأمم المتحدة أن تقدم مساهمات سخية إلى الجامعات الفلسطينية وتناشدها بالمساهمة بإنشاء مراكز للتدريب المهني للاجئين الفلسطينيين.
- القرار رقم (128/51)، تؤكد فيه على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس. وتطلب من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال أن تتقبل انطباقها، وأن تلتزم بأحكامها بكل دقة. وتحث جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية على أن تواصل مساهماتها المقدمة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وأن تزيد منها حتى تخفف من حدة العوائق المالية الحالية وتساعد الوكالة في الإبقاء على ما يقدم للاجئين الفلسطينيين من مساعدات تعدّ في غاية الضرورة والفعالية.
- القرار رقم (129/51)، تعيد التأكيد على حق اللاجئين العرب الفلسطينيين في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ العدل والإنصاف، وتطلب إلى الآمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين؛ لحماية الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل وأن يحفظ السجلات الموجودة ويعمل على تحديثها.
- القرار رقم (130/51)، تؤكد على الحاجة إلى تعزيز نظام التعليم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 5 جزيران/يونيو 1967، بما فيها القدس، وعلى وجه التحديد إنشاء جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين، وتطلب من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال أن تتعاون في تنفيذ هذا القرار، وأن تزيل العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس.
- القرار رقم (131/51)، الخاص بأعمال اللجنة لخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. تعرب فيه عن أملها في أن يتم، مع تقدم عملية السلام، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن يتوقف بذلك انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وتشجب السياسات والممارسات التي تتبعها إسرائيل التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وتطلب من اللجنة الخاصة بمواصلة عملها إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، وبالتحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وبخاصة عدم امتثال إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949.
- القرار رقم (132/51)، تؤكد فيه على أنه ينبغي على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال أن تتقيد بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وتؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 12 آب/أغسطس على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ العام 1967. وتطالب إسرائيل بالاعتراف بالانطباق القانوني للاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وأن تتقيد بأحكامها.
- القرار رقم (133/51) ، تؤكد فيه من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وأنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطلب من إسرائيل الالتزام بدقة بأحكام الاتفاقية وتطالب بوقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية وقفا تاما وتؤكد على ضرورة التنفيذ التام لقرار مجلس الأمن 904(1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994، الذي طلب فيه المجلس ضمن جملة من الأمور، من إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال مصادرة أسلحة المستوطنين الإسرائيليين، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين الفلسطينيين.
- القرار رقم (134/51)، تقرر فيه أن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، تعد انتهاكا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وتطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وتطلب من إسرائيل أن تعجل بإطلاق سراح جميع من تبقى من الفلسطينيين المسجونين تعسفيا، وتدعو إلى الاحترام الكامل من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لجميع الحريات الأساسية للشعب الفلسطيني.
- القرار رقم (150/51)، الخاص بتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، حيث تحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الإقليمية واللا إقليمية، على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية للشعب الفلسطيني. وتحث الدول الأعضاء على فتح أسواقها أمام صادرات الضفة الغربية وغزة بأفضل الشروط، بما يتفق مع القواعد التجارية المناسبة، وتطلب من مجتمع المانحين الدولي إيصال المساعدات التي تعهد بتقديمها إلى الشعب الفلسطيني لتلبية احتياجاته الملحة.