اليهود الإسرائيليون و الفلسطينيون ك ” مجموعات عرقية ” مختلفة وفقًا لمفهوم جريمة الفصل العنصري؟
بقلم كارولا لينجاس
اليهود الإسرائيليون الفلسطينيون عرقية
الأصل الإنجليزي هنا
ترجمة آلاء ماضي
ل: منظمة القانون من أجل فلسطين
بدأت لينجاس مقالها بالإشارة إلى كون تقرير هيومن رايتس ووتش “تجاوزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد“، هو أحدث إضافة للتقارير البحثية (هنا وهنا وهنا) التي خلُصت إلى أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت جريمة الفصل العنصري وهي جريمة ضد الإنسانية.
أشارت لينجاس إلى أنه أطلق على التقرير وصف “دعوة للاستيقاظ” و “عبوة ناسفة” و “إدانة أخلاقية“. ووفقًا لأحد المعلقين، فإن استخدام الكلمة يمنح الفلسطينيين “طريقًا جديدًا إلى الحياة الطبيعية“، متحدًيا المحظورات في إسرائيل. وأضافت أن عناوين وسائل الإعلام تشير إلى أن التقرير يفتح آفاقًا جديدة، ولكن يبدو أن هناك فقدانًا جماعيًا للذاكرة حول تقرير حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ حيث أجرى المقرر الخاص للأمم المتحدة ريتشارد فولك تحليلًا قانونيًا مفصلاً للجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري، وخلص إلى أن الأدلة تشير إلى ارتكاب الجريمة (الفقرة 77).مردفة أن هناك أيضًا دراسة قانونية (هنا وهنا وهنا) حول الموضوع الذي يقترح انطباق الجريمة على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتضيف بأن تأكيد بدء التحقيق في الوضع في فلسطين من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) في مارس 2021 والهجوم الذي استمر أسبوعًا في غزة في مايو 2021 يدعم الاتهام بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري بوضفها جريمة ضد الإنسانية.
تجعل مثل هذه التطورات الأخيرة، وفقاً للينجاس، تقرير هيومن رايتس ووتش يأتي في الوقت المناسب أكثر من أي وقت مضى، لأنها “أحدثت تغييراً كبيراً في كيفية النظر إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”. وأشارت إلى أنه يؤكد وفقا لكل من نورا عريقات وجون ريندولز على أن الادعاء القانوني للفصل العنصري الإسرائيلي “يغذي بشكل مباشر التعبئة الشعبية الجماهيرية للحركات الاجتماعية الفلسطينية والعالمية”. مشيرة إلى كون هذا المقال يتناول أحد عناصر جريمة الفصل العنصري، وهي “المجموعة العرقية” وتحليلها وتطبيقها في تقرير هيومن رايتس ووتش.
جريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية
أشارت لينجاس إلى أنه استناداً الى النحو المنصوص عليه في المادة 7 (1) (ي) بالتزامن مع المادة 7 (2) (ح) من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن جريمة الفصل العنصري لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكبتها “مجموعة عرقية واحدة ضد أي مجموعة أو مجموعات عرقية أخرى”. كما تتضمن المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري) صياغة مماثلة: “من قبل مجموعة عرقية واحدة من الأشخاص على أي مجموعة عرقية أخرى من الأشخاص”. وأضافت أنه بينما تستهدف الجريمة السلوك الفردي، فهي في المعنى السيكولوجي للمصطلح جزء من صراع بين المجموعات. وبالتالي، ووفقاً للينجاس، يتم استهداف الضحايا بسبب انتمائهم إلى مجموعة أو مجموعات عرقية أخرى، مما يعني أن تطبيق الفصل العنصري ضد أعضاء مجموعة الجاني نفسه غير ممكن. علاوة على ذلك، لا يمكن ارتكاب الفصل العنصري إلا ضد أعضاء مجموعة عرقية.
‘مجموعة عرقية’
بينت لينجاس أنه عند مناقشة جريمة الفصل العنصري و “المجموعة العرقية”، فإن تقرير هيومن رايتس ووتش (ص 31 – 34) يشير إلى اتفاقية الفصل العنصري، التي لم تصادق عليها إسرائيل. بينما أصبحت فلسطين دولة عضوا بها في عام 2014. ووضحت أن الاتفاقية تحدد عدداً كبيراً من الأفعال اللاإنسانية التي تتضمن، باستثناء المادة 2 (و)، إشارة إلى “المجموعة العرقية”. من ناحية أخرى، فإن أركان الجرائم في ميثاق روما الأساسي تخفف من حدة ذكر “المجموعة العرقية”، وفقاً للينجاس، حيث توجد فقط في العنصر الرابع (“تم ارتكاب السلوك في سياق نظام مؤسسي من القمع المنهجي والسيطرة” من قبل مجموعة عرقية واحدة على أي مجموعة أو مجموعات عرقية أخرى “). مؤكدة أن الهيمنة على المجموعة العرقية الأخرى أساسية لكلا التعريفين.
ونوهت لينجاس إلى كون تقرير هيومن رايتس ووتش (صفحة 35) يشير بشكل صحيح إلى أن اتفاقية الفصل العنصري وميثاق روما الأساسي لايعرّفان مصطلح “المجموعة العرقية”. وفيما يتعلق بالأعمال التحضيرية، يشير التقرير إلى أنه قد يتعين تفسير اتفاقية الفصل العنصري بشكل ضيق لتعني “التقسيمات على أساس لون البشرة” (المرجع نفسه). ناهيك عن حقيقة صياغة الاتفاقية التي قد تأثرت بشدة بالأحداث التي وقعت في الجنوب الأفريقي – لدرجة أن الغرض الوحيد للاتفاقية كان إسقاط نظام الفصل العنصري– إلا أن لينجاس بينت أنه من التبسيط بمكان حصر مصطلح “العرق” ب لون البشرة. مؤكدة أن لون البشرة لم يكن سوى عنصر واحد لتحديد عضوية المجموعة العرقية في نظام تحديد العرق المتبع في جنوب افريقيا.
بالنسبة لحالة جنوب إفريقيا، تضيف لينجاس، فإنه قد يبدو الانقسام بين الأسود والأبيض واضحًا للوهلة الأولى؛ ومع ذلك، كان التصنيف العرقي تحديًا حتى بالنسبة للسلطات، ولم يكن لون البشرة وحسب مدرجاً في التصنيف، وإنما أيضًا بنية الشعر ولونه، واللغة والتقاليد وحتى التفضيلات الرياضية لعبت دورًا.
قانون حقوق الإنسان لتفسير القانون الجنائي الدولي
يناقش تقرير هيومن رايتس ووتش، وفقاً للينجاس، فهم العرق كما تم تأطيره في ميثاق روما الأساسي بشكل أوسع، حيث أنه في أثناء صياغته كان نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا قد انتهى بالفعل. وفي عام 1998،”حدد القانون الدولي لحقوق الإنسان التمييز العنصري بوضوح ليشمل الاختلافات العرقية والنسب والأصل القومي” (ص 35). وأما فيما يتعلق بجريمة الفصل العنصري في ميثاق روما الأساسي، فقد أوضحت لينجاس نقطتين بشأن الإشارة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان:
أولاً، عَرّف القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما هو مدون في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD) منذ عام 1969 “التمييز العنصري” بأنه “أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل على أساس العرق أو اللون أو النسب، أو الأصل القومي أو العرقي” (المادة 1 (1) من (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري). وبالتالي، يمكن القول أن فهم التمييز العنصري كان بالفعل واسع النطاق أثناء صياغة اتفاقية الفصل العنصري في عام 1974. أضف الى ذلك أنه لا يمكن حصر “التمييز العنصري” ب “المجموعة (الجماعات) العرقية”. هذا ينطبق بشكل خاص على المادة 7 (2) (ح) من ميثاق روما الأساسي الذي يحذف في تعريفه لجريمة الفصل العنصري كلمة “تمييز”.
ثانيًا، يمثل تطبيق قانون حقوق الإنسان لتفسير جريمة دولية إشكالية للعديد من الأسباب. يخضع القانون الدولي الجنائي لمبادئ الشرعية الصارمة وإمكانية التنبؤ والخصوصية. وبلا شك فقد ازداد الإثراء المتبادل في السنوات الأخيرة بين الأنظمة القانونية المختلفة. وعلى الرغم من اقتراح ريتشارد فولك، لا يزال من المشكوك فيه تفسير حكم جنائي من خلال العودة إلى مفهوم خاص بقانون حقوق الإنسان.
فهم التمييز العنصري كان بالفعل واسع النطاق أثناء صياغة اتفاقية الفصل العنصري في عام 1974
ومما لا شك فيه أن القانون الجنائي الدولي له أهداف مختلفة عن قانون حقوق الإنسان، وهي “وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم (…) من العقاب وبالتالي المساهمة في منع مثل هذه الجرائم” (ديباجة ميثاق روما الأساسي). بينما يحدّ قانون حقوق الإنسان من تدخل الدولة في حقوق الفرد. حيث أن الأول يجب ان يفسر دائمًا بشكل صارم، لدى احترام الحقوق الإجرائية للمتهم، بينما يتم تفسير الأخير بشكل عام على نطاق واسع من أجل توفير المزيد من الحقوق والحريات للأفراد. في كثير من الأحيان، يتم تفسير قانون حقوق الإنسان ديناميكيًا، مما يلغي إمكانية التنبؤ والخصوصية التي يستند إليها القانون الجنائي الدولي.
تنص المادة 21 (3) من ميثاق روما الأساسي بشكل خاص على أن “تطبيق القانون وتفسيره (…) يجب أن يكون متسقًا مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا”، ولكن هذا تم تفسيره على أنه وثيق الصلة بالمسائل الإجرائية فقط. وباستبعاد إمكانية الاستعانة بقانون حقوق الإنسان لتفسير حكم جنائي، فإن أهمية ملاحظات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)، التي يستخدمها تقرير هيومن رايتس ووتش لتعريف أوسع للعرق (ص. 35-36)، تصبح هامشية.
تضيف لينجاس إلى النقطتين السابقتين نقطة أخرى لا بد من أخذها بعين الاعتبار، وهي حقيقة أن لجنة القضاء على التمييز العنصري تصنف الجماعات القومية والعرقية تحت تعريف “التمييز العنصري”، كما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في الصفحة 36. ويمكن القول، وفقاً للينجاس، أن هذا التعتيم في خطوط التعريف بين مجموعات (الأقليات) المستهدفة نتيجة انتمائها إلى مجموعة غير تلك الخاصة بالجاني، لا يتماشى مع التعريف الصارم لقانون الفصل العنصري، الذي يحمي فقط أعضاء الجماعات العرقية.
وتضيف أنه لو كان واضعو اتفاقية الفصل العنصري، التي تم التوقيع عليها بعد تسع سنوات من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يرغبون في تضمين مجموعات أخرى غير المجموعة العرقية، لكان بإمكانهم توسيع الحماية على أساس قانون حقوق الإنسان القائم بالفعل. مؤكدة أن الحجة ذاتها تنطبق على ميثاق روما الأساسي، الذي أعاد إنتاج نطاق الحماية من اتفاقية الفصل العنصري لتشمل أعضاء المجموعة (المجموعات) العرقية فقط.
علم الوراثة وعلم الأحياء
تتساءل لينجاس أنه إذا لم يتم استخدام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أو أي قانون آخر لحقوق الإنسان كمرجع، فكيف ينبغي إذن تعريف “المجموعة العرقية” لجريمة الفصل العنصري؟ الإجابة المختصرة لذلك وفقاً للينجاس هي: بالتأكيد ليست كونها “تشكل سمات وراثية فقط” (تقرير هيومن رايتس ووتش، ص 36). وتضيف، يجب علينا بكل الوسائل أن نتجنب تكرار أخطاء الماضي الجسيمة التي حددت العرق على أنه سمات بيولوجية موروثة، تنتقل عبر سلالات الدم. هذا المفهوم هو أساس علم تحسين النسل، والنقاء العرقي والإبادة الجماعية. وتؤكد أن العرق هو مفهوم إشكالي للغاية يعتمد على فهم التسلسلات الهرمية للمجموعة. حيث تشير المادة 7 (2) (ح) من ميثاق روما الأساسي “لنظام الاضطهاد والهيمنة المنهجي” ضمنيًا إلى هذه الفكرة الهرمية. الأهم من ذلك، أن العرق حقيقي لأن الأفكار والتصورات والسلوك مبنية عليه، لكن ليس له أساس بيولوجي.
الخلاصة: اليهود الإسرائيليون و الفلسطينيون ك ” مجموعات عرقية ” مختلفة؟
يخلص تقرير هيومن رايتس ووتش (ص 36)، وفقاً للينجاس، بشكل صحيح إلى أن السوابق القضائية الحالية بشأن الإبادة الجماعية تقيّم عضوية مجموعة الضحية (العرقية) بناءً على إنشاء الجاني لهوية المجموعة، وبالتالي إلغاء النهج السابق الذي يركز على “السمات الجسدية الوراثية“. وتضيف، يبقى السؤال ما إذا كان يجب أن تكون السوابق القضائية بشأن الإبادة الجماعية ذات صلة بتفسير جريمة أخرى. وتؤكد أن تفسير مصطلح “العرقية” لكلتا الجريمتين هو نفسه في الواقع. حيث ترى أن كلتا الجريمتين ترتكب ضد مجموعة (أقلية) يُفهم أنها تنتمي إلى مستوى أدنى من الجنس البشري، بناءً على فكرة ما يسمى بسلسلة الوجود العظمى.
وتتابع، يتجلى هذا الفهم عادةً في اعتقاد راسخ بأن أعضاء “المجموعة العرقية” أقل قيمة، ولديهم ذكاء وجدارة وكرامة أقل، وبالتالي إنسانية أقل. ويأتي الى جانب هذه القناعة الوصم والتمييز. وترى أنه في سياق الفصل العنصري والإبادة الجماعية، حيث يتم استهداف الأفراد فقط بسبب عضويتهم الجماعية (المتصورة)، يجب تعريف “المجموعة العرقية” على أنها فهم الجاني للاختلافات العرقية لمجموعة الضحية، وبالتالي ربطها بالنية الجنائية. على هذا النحو، تؤكد لينجاس أنه لا توجد معايير محددة مسبقًا لتحديد “العرق”، ولكنها تستند إلى تصور العرق، والذي يتضمن عادةً عناصر النمط الظاهري.
يبدو التمييز والقمع اللذين يتعرض لهما الفلسطينيون بسبب عضويتهم الجماعية أمرًا لا جدال فيه إلى حد كبير في الأوساط الأكاديمية
وعلى غرار تقرير هيومن رايتس ووتش، تمتنع لينجاس في مقالها عن إجراء تصنيف قانوني لهويات المجموعة اليهودية الإسرائيلية والفلسطينية. حيث يبدو التمييز والقمع اللذين يتعرض لهما الفلسطينيون بسبب عضويتهم الجماعية أمرًا لا جدال فيه إلى حد كبير في الأوساط الأكاديمية. ومع ذلك، للأسباب المذكورة أعلاه، تبين لينجاس أنه لا يزال بيان التقرير بأن “اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين يعتبرون مجموعات هوية منفصلة تقع ضمن الفهم الواسع لـ” المجموعة العرقية “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان” يمثل إشكالية لتطبيق القانون الجنائي الدولي بشكل عام، وجريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية على وجه الخصوص.
ورغم ذلك، تنوّه لينجاس، إلى أن الفلسطينيين يتعرض ونللتمييز والوصم والاستهداف بسبب عضويتهم الجماعية، والتي تستند في جميع الاحتمالات إلى فهم لقيمتهم الأقل ودونيتهم (العرقية). ملاحِظَةً أن القرار المعتمد مؤخرًا من قبل مجلس حقوق الإنسان يشير في جملة أمور إلى “التمييز والقمع على أساس (…) الهوية العرقية (…)”.
تختتم لينجاس بأنه من وجهة نظر المسؤولين الإسرائيليين (وجزء من السكان الإسرائيليين) الذين من المرجح أنهم يحافظون على نظام مؤسسي مبني على اضطهاد المجموعة والهيمنة عليها، فإن الفلسطينيين هم “الآخرون”، وهم مجموعة هوية منفصلة يمكن تمييزها ظاهرياً. وبرؤية الفلسطينيين كشخص واحد -تتابع لينجاس- يمكن القول بأنه شخص عرقي -يتم محو أي علامات هوية أخرى متعلقة به. علاوة على ذلك، فإن الخصائص التي تميز الفلسطينيين عن اليهود الإسرائيليين يحددها ويعرفها المعتدون أنفسهم؛ فإذا كانت تنطوي على تصور عنصري لعضوية المجموعة الفلسطينية، فمن الأرجح وفقاً للينجاس أن يتحقق عنصر “المجموعة العرقية” في جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية.
* لا تتحمل القانون من أجل فلسطين أية مسؤولية عن محتوى المقالات المنشورة في موقعها. تعبر المقالات عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المنظمة. تتعهد القانون من أجل فلسطين بإتاحة المجال، دائما، لكل الكتّاب ولتبادل وجهات النظر وإثراء النقاش من كافة الأطراف على قاعدة الاحترام المتبادل.
** هذا المقال هو جزء من سلسلة مقالات كانت نشرتها مدونة المجلة الأوروبية للقانون الدولي EJIL TALK باللغة الإنجليزية، حول تقرير “هيومن رايتس ووتش” بخصوص اتهامات الفصل العنصري الموجهة إلى إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ( فلسطين ) وضمن حدودها. قمنا في منظمة القانون من أجل فلسطين بترجمة أهم الأفكار التي وردت في السلسلة كاملة، ويسعدنا تقديمها للقرّاء العرب لما تحتويه من حجج قانونية مساندة وأخرى معارضة للتقرير، إلى جانب رد منظمة هيومن رايتس ووتش نفسها على هذه الحجج. للاطلاع على المقالات الآخرى المترجَمة ضمن هذه السلسلة، انظر أدناه