* الصورة للجنة الدولية للصليب الأحمر – سبتمبر 2020
كورونا – كوفيد 19 والقانون الدولي الإنساني: الوصول للمساعدات الإنسانية
اللغة الأصلية للنص: الإنجليزية
عنوان المقالة بالإنجليزية:
COVID-19 and International Law Series: International Humanitarian Law – Humanitarian Access
رابط المقال الأصلي ومصدره بالإنجليزية: هنا
تاريخ نشر المقال الأصلي: 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
الكاتب: أونا هاثاواي[1]، ومارك ستيفن[2]، وبريستون ليم[3].
ترجمة إلى العربية: نسرين الحلو و إيمان زعيتر
ل: القانون من أجل فلسطين
نشر موقع Just Security مقالاً يتناول التزامات الاحتلال وفق قواعد القانون الدولي الإنساني لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عرقلة في المناطق التي مزقتها الحرب في جميع أنحاء العالم، في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
يبحث المقال أولاً في مبادئ القانون الدولي الإنساني العامة التي تنطبق على جميع النزاعات. ثم يحدد المقال الالتزامات المحددة للمشاركين في “النزاعات المسلحة الدولية”، وكذلك الالتزامات المحددة للمتحاربين في “النزاعات المسلحة غير الدولية”[4]. ويختتم المقال بتقييم ما تعنيه هذه الالتزامات في سياق فيروس كورونا – كوفيد 19.
ويقول المقال إنه وفي ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا في مناطق النزاعات، وحيث أن النظم الصحية المحلية، المثقلة بالفعل خلال سنوات الحرب، غير مجهزة بشكل جيد للتعامل مع التحديات الجديدة التي يفرضها كوفيد19، أصبح مبدأ القانون الدولي الإنساني الخاص بوصول المساعدات الإنسانية في ظل الجائحة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لوقف إطلاق النار على مستوى العالم، لا زالت الأطراف المتنازعة مستمرة في الصراع المسلح واعتراض سُبل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.
في اليمن، التي تشهد حربًا أهلية منذ عام 2014، أعاقت كل من الدولة والجماعات المسلحة غير الحكومية وصول المساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، حتى بعد انتشار فيروس كورونا في أنحاء البلاد. أظهر أحد التقارير أن “الجهود المبذولة لمنع انتشار كوفيد19 والاستجابة للاحتياجات الصحية العاجلة الأخرى في اليمن قد أعيقت بشدة بسبب القيود والعقبات المرهقة التي فرضها الحوثيون والسلطات الأخرى على وكالات الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية.” علاوة على ذلك، حذرت الأمم المتحدة من أن “الفيروس التاجي الجديد الذي يسبب كوفيد19 من المرجح أن ينتشر بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع مع عواقب أكثر فتكًا [في اليمن] من أي مكان آخر تقريبًا”.
وفي سوريا ، واجهت مجموعات الإغاثة كذلك صعوبات وتدخلات منعت الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يعانون. في أبريل / نيسان 2020 ، أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن “القيود التي فرضتها كل من دمشق وحكومة إقليم كردستان ومجلس الأمن منعت [عمال الإغاثة] من الاستعداد لتفشي كوفيد 19 في شمال شرق سوريا”. في يناير/ كانون الثاني، أغلق مجلس الأمن الدولي، تحت ضغط روسي، واحدة من نقطتين رئيسيتين للوصول الإنساني إلى سوريا، مما أدى إلى تدهور الوضع أكثر. فبين أغسطس وسبتمبر، شهد شمال غرب سوريا زيادة بمقدار عشرة أضعاف في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
هذان مثالان فقط على النزاعات التي منعت فيها جهات فاعلة مختلفة وصول المساعدات الإنسانية. وبينما تواصل وكالات الإغاثة جهودها لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا الجديد في هذه المناطق، فإنها ستواجه بلا شك المزيد من التحديات التي تعرقل فيها الجهات المسلحة باستمرار وصول المساعدات الإنسانية.
القانون الدولي العرفي هو المتحكم بمبدأ الوصول إلى المساعدات الإنسانية في كافة النزاعات المسلحة
يبدأ المقال هنا بالحديث عن قاعدة بيانات القانون الدولي العرفي الخاصة بالقانون الدولي الإنساني والتي أنشأتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC). تهدف هذه القاعدة إلى تجميع الأدلة التي قد تجعل من قانون ما قانونا عُرفيا. ولكي تصبح قاعدة ما قانوناً عُرفياً، يجب أن (1) تكون عبارة عن ممارسة عامة ومتسقة بين الدول، و(2) مُعترف فيها باعتبارها قانونًا (الاعتقاد بالإلزام).
يختلف خبراء القانون الدولي وبعض الحكومات حول ما إذا كانت جميع القواعد التي حددتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي قواعد عرفية تنطبق عليها حقًا قواعد القانون الدولي العرفي.
على وجه الخصوص، في عام 2006، نشرت حكومة الولايات المتحدة رأيها بشأن قاعدة البيانات التي جمعتها اللجنة الدولية حول قواعد القانون الدولي العرفي، وخلصت إلى أن “العديد من القواعد مذكورة بطريقة تجعلها فضفاضة أو غير مشروطة، على الرغم من أن ممارسات الدول ولغة المعاهدة بشأن هذه القضية تعكسان اختلافًا، وأحيانًا تكون المساحة التي تتيحها [القاعدة العرفية] أضيق بكثير [من المعاهدة]”.
ومع ذلك، وجد آخرون أن قاعدة البيانات تلك تمثل خلاصة وافية ومفيدة للقانون العرفي، لا سيما فيما يتعلق بموضوع وصول المساعدات الإنسانية. تشير قاعدة البيانات هذه إلى أربعة مبادئ لتوفير المساعدات الإنسانية مُلزمة في جميع النزاعات من منظور القانون الدولي العرفي، وهي:
- يجب احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني (القاعدة 31).
- يجب احترام وحماية الأعيان المستخدمة لعمليات الغوث الإنساني (القاعدة 32).
- يسمح أطراف النزاع بمرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، وتسهّل مرورها بسرعة وبدون عرقلة؛ وتقدم الإغاثة بدون تحيز أو أي تمييز مجحف، مع احتفاظ الأطراف بحق مراقبتها. (القاعدة 55)
- يؤمّن أطراف النزاع للأفراد المخوّلين للعمل في الإغاثة الإنسانية حرية الحركة اللازمة للقيام بوظائفهم. ويمكن تقييد حركتهم مؤقتاً في حالات الضرورة العسكرية القهرية فحسب. (المادة 56).
المبادئ التي تحكم الوصول إلى المساعدات الإنسانية في وقت الجوائح في النزاعات الدولية المسلحة
ينتقل المقال هنا لتحديد المبادئ التي تحكم وصول المساعدات الإنسانية وفقاً للقوانين الدولية وتحديداً اتفاقيات جنيف الأربعة. في هذا السياق، يشير المقال إلى المادة 9 من كلٍ من اتفاقية جنيف الأولى والثانية والثالثة والمادة 10 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تكرّس حق المنظمات الإنسانية في تقديم الإغاثة. بالإضافة إلى ذلك، في حال كانت أطراف النزاع غير قادرة أو غير راغبة بتقديم المساعدة للمواطنين ورعاية المرضى دون تمييز، فإنه لا يحق لها رفض أو منع المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدة اللازمة للمدنيين. حيث تؤكد منظمة الصليب الأحمر في تعليقها على المادة 9 من اتفاقية جنيف الأولى (عام 2016) على أنه “إذا كان من غير الممكن توفير المساعدة بطريقة آخرى، فإن رفض المساعدة التي تمنحها الوكالات الإغاثية يُعتبر تعسفياً وغير متوافق مع مبادئ القانون الدولي”.
في السياق ذاته، تفرض المادة 70 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف مسؤوليات أوسع على الدول الأطراف في ذلك البروتوكول، حيث تنص على أنه “يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع… إذا لم يزودوا بما يكفي من المدد..”. وتضيف المادة أنه “على أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها والتي يتم التزويد بها وبهم وفقاً لأحكام هذا القسم حتى ولو كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين للخصم”.
وهنا، يؤكد المقال أن الدول لا تُعفى من هذه الالتزامات في أوقات الجوائح. ومع ذلك ، يحق للدول أن تفرض تدابير معينة لتنظيم الأنشطة الإنسانية. على سبيل المثال، تسمح المادة 70 (3) من البروتوكول الإضافي الأول لأطراف النزاع وكل طرف متعاقد بصياغة “الترتيبات التقنية، بما فيها الرقابة التي يؤذن بمقتضاها بمثل هذا المرور [للمساعدات الإنسانية]”. وفي أثناء الجائحة، قد تشمل هذه “الترتيبات التقنية” تدابير لاحتواء انتشار المرض مثل الحجر الصحي المؤقت.
إن المتحاربين ليس لديهم مجال لرفض الموافقة على عمل المنظمات الإنسانية إذا لم يتمكنوا أو اختاروا عدم تلبية الاحتياجات الإنسانية بأنفسهم
وباختصار، وعلى الرغم من أن توفير المساعدات الإنسانية “يخضع لموافقة أطراف النزاع المعني” (اتفاقية جنيف الأولى – المادة 9؛ اتفاقية جنيف الثانية المادة 9؛ اتفاقية جنيف الثالثة المادة 9؛ اتفاقية جنيف الرابعة المادة 10) ، يمكن القول إن المتحاربين ليس لديهم مجال لرفض الموافقة على عمل المنظمات الإنسانية إذا لم يتمكنوا أو اختاروا عدم تلبية الاحتياجات الإنسانية بأنفسهم. وفقًا لإحدى المعلومات الأساسية للجنة الدولية للصليب الأحمر، تقول: “إذا لم يكن المحارب في وضع يسمح له بالوفاء بالتزاماته الأساسية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرته، فيجب أن يوافق على الأنشطة الإنسانية للمنظمات الإنسانية غير المتحيزة، بما في ذلك في مجال الصحة”.
كما جادلت اللجنة الدولية في دراستها عن القانون الدولي الإنساني العرفي بأن السكان المدنيين لهم الحق في تلقي الإغاثة الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة (تعليق على القاعدة 55). كما أضاف بعض المعلقين القانونيين أن رفض دولة طرف بشكل متعمد وصول المساعدات الإنسانية يمكن أن يرقى في سياقات معينة إلى مرتبة جريمة حرب. بالإضافة إلى ذلك، تتحمل الدول التي احتلت أراضي دول أخرى المسؤولية الأساسية في الأراضي المحتلة عن توفير “الإمدادات الأساسية لبقاء السكان المدنيين …” (المادة 69 من البروتوكول الإضافي الأول).
المبادئ التي تحكم وصول المساعدات الإنسانية في وقت الجوائح في النزاعات المسلحة غير الدولية
وفيما يتعلق بالمبادئ التي تحكم وصول المساعدات الإنسانية في وقت الجوائح في النزاعات المسلحة غير الدولية، يشير المقال إلى المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة والتي تنطبق على “النزاعات المسلحة غير الدولية”، وبموجبها يُسمح للهيئات الإنسانية المحايدة بتقديم خدماتها إلى أطراف النزاع. ويستكمل البروتوكول الإضافي الثاني هذا الإطار حيث تنص المادة 18(2) منه على أنه: “تُبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز مجحف، لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية”.
وعلى الرغم من أن البروتوكول يشير إلى أنه يجب أن تكون هناك موافقة أو قبول لعمليات الإغاثة الإنسانية من جميع أطراف النزاع المسلح، إلا أن مبدأ أكسفورد التوجيهي رقم 44 يؤكد على أنه “لا يجوز حجب الموافقة على عمليات الإغاثة الإنسانية بشكل تعسفي”.
الوصول إلى المساعدات الإنسانية في ظل جائحة كورونا
عند الحديث عن جائحة كورونا، يؤكد المقال على أن المبادئ سابقة الذكر سواء التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية تنطبق على جائحة كورونا أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ظل تضخم احتياجات المجتمعات المتضررة من النزاع في جميع أنحاء العالم. وتعد المساعدة من قبل منظمات الإغاثة ضرورية في هذه السياقات التي يستمر فيها النزاع المسلح في الاشتعال وتكون الدول غير مجهزة لضمان وصول المدنيين والمقاتلين الأعداء إلى الإمدادات والعلاجات الطبية المستجيبة لفيروس كورونا.
وكما ذُكر أعلاه، يجب احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني (القاعدة 31 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر)، وكذلك الأعيان الخاصة بعمليات الإغاثة الإنسانية (القاعدة 32). وعلى الأطراف المتحاربة واجب احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون المساعدات المتعلقة بفيروس كورونا إذا كان هؤلاء الأفراد ينقلون معدات مرتبطة بالفيروس، مثل أقنعة الوجه أو اللقاحات، حيث هنا على الأطراف المتحاربة واجب احترام تلك المعدات وحمايتها.
كما يجب تزويد المدنيين بإمكانية الوصول إلى المواد الأساسية للوقاية من فيروس كورونا. و في حالات الاحتلال، يقع على عاتق القوى المحتلة واجب تبني وتطبيق “الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة” (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 56).
ويجب على الأطراف المتحاربة معاملة أولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا بإنسانية ورعايتهم في ضوء المادة 12 من اتفاقية جنيف الأولى التي تُلزم الأطراف المتحاربة برعاية المرضى والجرحى. هذا بالإضافة إلى واجبهم في تسهيل الوصول إلى مواد الوقاية من الفيروس للمدنيين المرضى أو الجرحى لحمايتهم من المزيد من الضرر.
ينص القانون الدولي الإنساني بوضوح على أن المنظمات الإغاثية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها الحق في تقديم المساعدة. حيث أنه في الأزمة الحالية قد تكون منظمات الإغاثة هذه في وضع أفضل ومجهزة بشكل أفضل من أطراف النزاع لتقديم المساعدة المتعلقة بفيروس كورونا إلى المدنيين وأسرى الحرب.
عندما يكون اللقاح متاحًا، يجب توفير إمكانية إيصاله من قبل المنظمات الإنسانية ما لم يكن طرف النزاع قادرا على أن يوفر هذه الاحتياجات
وفيما يتعلق باللقاحات، يشير المقال إلى أنه عندما يكون اللقاح متاحًا، يجب توفير إمكانية إيصاله من قبل المنظمات الإنسانية ما لم يكن طرف النزاع قادرا على أن يوفر هذه الاحتياجات. وفي حين يمكن للأطراف المتحاربة أن تفرض ترتيبات فنية لتوزيع إمدادات فيروس كورونا ويسمح لها بالإشراف على إيصال المساعدات الإنسانية (اتفاقية جنيف الرابعة ، المادة 23)، إلا أنه لايجوز التمييز ضد المدنيين ممن يتبعون الطرف الآخر في النزاع. وكما يشير تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 1958، فإن مبدأ المرور الحر لشحنات المخازن الطبية والمستشفيات “ينطبق على جميع هذه الإرساليات، عندما تكون موجهة إلى السكان المدنيين الذين يتبعون لطرف متعاقد آخر، سواء كان ذلك الطرف عدوًا أو متحالفًا أو مرتبطًا به، أو دولة محايدة”.
وقد خلصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما يشير المقال، إلى أن “حجج المنع القائمة على مبدأ مواجهة انتشار كورونا – كوفيد 19 لا تمثل سبباً كافيأ بموجب القانون الدولي الإنساني لرفض الموافقة على الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الإنسانية غير المتحيزة”. وفي حين قد تطلب الدول، على سبيل المثال، من جميع موظفي الإغاثة الوافدين الحجر الصحي لمدة أسبوعين بموجب بند “الترتيبات الفنية” الوارد في المادة 70 (3) من البروتوكول الإضافي الأول، إلا أنه لا يمكن للدول الأطراف أن ترفض تمامًا وصول منظمات الإغاثة للمدنيين. بل على العكس، هناك واجب إيجابي على أطراف النزاع “لضمان حرية حركة موظفي الإغاثة” الذين يقدمون المساعدة ويوفرون سبل الوقاية من الفيروس للمدنيين.
أخيرًا، يختم المقال بالتأكيد على ضراوة فيروس كورونا الجديد الذي لا يراعي خطوط القتال ولا يفرق بين المقاتلين والمدنيين، ونظرًا لشدة الفيروس، تتحمل الدول مسؤولية تقديم أو السماح للمنظمات الإغاثية بتوفير معدات الوقاية والعلاج، ويحذر من أن عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية يؤدي إلى زيادة تعرض المدنيين لفيروس أودى بحياة الكثيرين.
ترغب في معرفة المزيد عن القانون الدولي الإنساني وجائحة كورونا (كوفيد 19)؟
شاركنا هذه الحلقة النقاشية يوم 13 ديسمبر 2020 (انقر على الصورة أدناه للتسجيل)
[1] اونا هاثاواي هي أستاذة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل ومديرة مركز التحديات القانونية العالمية فيها. عملت كمستشار خاص للمستشار العام لقانون الأمن القومي في وزارة الدفاع الأمريكية، كما حصلت على زمالات في مركز كار لسياسة حقوق الإنسان بجامعة هارفارد.
[2] مارك ستيفنز هو مرشح دكتوراه في القانون لعام 2021 في كلية الحقوق بجامعة ييل ويحمل الماجستير في السياسة العامة من ذات الجامعة، كما عمل في وزارة الخارجية الأمريكية وعمل في منظمة جمع المعلومات الإنسانية في شرق إفريقيا والشرق الأوسط.
[3] بريستون ليم طالب دكتوراه في القانون بكلية الحقوق بجامعة ييل، ويحمل درجة الماجستير في الشؤون العالمية من جامعة Tsinghua.
[4] والتي تنطوي على عنف مسلح طويل الأمد بين السلطات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة أو بين الجماعات داخل الدولة.