اللغة الأصلية للنص: الإنجليزية
عنوان المقال بالإنجليزية: The Legal Architecture of Apartheid
رابط المقال الأصلي ومصدره بالإنجليزية: هنا
تاريخ نشر المقال الأصلي: 2 ابريل/نيسان 2021
الكاتب: د. سوزان باور، مسؤولة قسم البحث والمناصرة في مؤسسة الحق
ترجمه إلى العربية: ميساء عبد القادر
ل: القانون من أجل فلسطين ©
المقدمة
في هذا المقال، تناقش د. باور كيف أن الهيكل القانوني الإسرائيلي يؤسس لوضع امتيازي للمواطنين اليهود، ويميّز ضد جميع الأشخاص من غير اليهود، خاصة المواطنين الفلسطينيين.
وتقول باور إن القوانين التأسيسية لدولة إسرائيل تكرس أساساً قانونياً للسيطرة اليهودية على الفلسطينين ككل، من خلال ترسيخ تجزئتهم، فيما تسعى إسرائيل لتبرير هذا السلوك العنصري من خلال الادعاء بأنّ الفلسطينين يسيئون استخدام حقوقهم الأساسية عبر التورط بأنشطة إرهابية. هذه القوانين وما يرتبط بها من ممارسات وتبريرات، هي الأساس القانوني لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
تهدف باور من خلال هذه الورقة إلى وضع الخطوط العريضة للقوانين الرئيسية التي أسست لهذا النظام وأتاحت لهذه السياسات والممارسات المتحيزة بأن تطبق على الفلسطينين ككل.
1.الإطار القانوني _ القانون الدولي المنظم للتمييز العنصري كجريمة ضد الإنسانية
تعتبر ممارسة التمييز العنصري جريمة ضد الإنسانية بموجب الاتفاقية العالمية لمنع ومعاقبة جرائم الفصل العنصري (1976)، ومشروع قانون الجرائم ضد السلام وأمن البشرية (1996) وميثاق روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية (1998).[1] الصكوك المذكورة تحدد ممارسات وسياسات الفصل العنصري والقمع المنهجي بهدف إنشاء وإدامة السيطرة العنصرية لفئة معينة على فئة أخرى.
وتشير إتفاقية الفصل العنصري بشكل خاص إلى أدوات “الممارسات غير الإنسانية”، بما فيها “الإجراءات التشريعية التي تسن لمنع جماعة عرقية أو جماعات عرقية من المشاركة في العملية السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية والثقافية للدولة” والإجراءات التشريعية التي تسن لتقسيم السكان وفقاً لأسس عرقية عن طريق إنشاء معسكرات وتجمعات منفصلة لأعضاء مجموعة أو مجموعات عرقية.[2].
يوضح مشروع القانون المذكور آنفا أيضاً أنّ هذه الجريمة تشمل “التمييز المؤسسي على أساس عنصري أو إثني أو ديني”، بحيث ينطوي على انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكنتيجة لذلك يصبح جزء من السكان غير فاعلين في المجتمع بشكل ملحوظ.[3]. في الوقت نفسه، يشير ميثاق روما الأساسي إلى جريمة يرتكب بموجبها سلوك غير مشروع في سياق “نظام منهجي مؤسسي للقمع وسيطرة مجموعة عرقية على مجموعة أو مجموعات عرقية أخرى”. كما أنّ الميثاق يوضح أنّ هذه الجريمة ترتكب بقصد محدد وهو الحفاظ على ذلك النظام.[4]
وفي عام 2011، بحسب ما تشير د.باور في مقالها، خلصت محكمة راسل إلى أنّ “حكم إسرائيل على الشعب الفلسطيني، أينما وجد، يعتبر بمثابة نظام واحد متكامل من الفصل العنصري”.[5] وقد لاقت تلك الاستنتاجات صدى في ملاحظات لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) لعام 2019 والتي دعت إسرائيل إلى القضاء على سياسات وممارسات الفصل والتمييز العنصري التي “تؤثر على الشعب الفلسطيني بشدة وبصورة غير متناسبة” على كلا جانبي الخط الأخضر.[6]
إنّ هذه الورقة تفحص قوانين إسرائيل العنصرية والتي تشكل أساس النظام العنصري المفروض على الشعب الفلسطيني ككل، بما في ذلك الفلسطينين على كلا جانبي الخط الأخضر، إضافة إلى اللاجئين والمنفيين المحرومين من حقهم في العودة إلى بلادهم. وقد دونت هذه القوانين في تشريعات الكنيست والأوامر العسكرية التي تحكم الأراضي الفلسطينية المحتلة.[7]
وتؤكد هذه الورقة أنّ المخطط القانوني للفصل العنصري الإسرائيلي قد وضع في عام 1948 ولا يزال مستمراً حتى يومنا هذا. ولذلك فهي تعتمد استنتاج لجنة القانون الدولي والتي تعتبر الفصل العنصري جريمة متراكمة، يمتد خرقها “طوال الفترة التي تبدأ بأول عمل من أعمال الانتهاك أو منع الحقوق ويستمر ما دامت هذه الأعمال والانتهاكات تتكرر بحيث تظل غير متوافقة مع الالتزام الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
2. القوانين التي تؤسس لسيادة اليهود وسيطرتهم
وصف التقرير الرسمي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) [8] عام 2017 التمييز الممارس على الفلسطينيين من قبل نظام الفصل الإسرائيلي في عدد من الميادين الإدارية والقانونية والجغرافية، بما يشمل المواطنين الفلسطينين في إسرائيل، الفلسطينين الذين يخضعون لسيطرة القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، والفلسطينين اللاجئين والقاطنين في المنفى والشتات الذين تم حرمانهم من حقهم بالعودة.
ولهذا التقسيم الاستراتيجي هدفان أساسيان، أولهما: منع الفلسطينيين من التعبئة الجماعية لإحباط المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وثانيهما: التأكد من استمرار المشروع الاستعماري عن طريق المحافظة على الهيمنة والسيطرة اليهودية.[9]
في هذا الجزء من المقال، تضع باور الخطوط العريضة للقوانين التي طبقتها إسرائيل لضمان حصول السكان اليهود على اعترافات قطعية بالتفوق العنصري، بقصد الحفاظ على الهيمنة اليهودية على السكان الفلسطينين الأصليين.
يمنح قانون العودة التمييزي الإسرائيلي (1950) الحقوق الليبرالية للهجرة لليهود وعائلاتهم في حين أنّ سبعة ملايين فلسطيني أجبروا على اللجوء من المنطقة خلال النكبة (1948) والنكسة (1967) وأنكر حقهم في العودة وتقرير المصير منذ ذلك الوقت، يغيبون بشكل واضح عن هذا الإطار.
يمنح قانون العودة التمييزي الإسرائيلي (1950) الحقوق الليبرالية للهجرة لليهود [10] وعائلاتهم. يبين القانون أنّ المواطنة الإسرائيلية “تمنح لكل يهودي يعبر عن رغبته بالاستقرار في إسرائيل” و “أنّ كل يهودي له الحق أنّ يأتي إلى البلاد كمهاجر إلى الدولة الحديثة”[11]. يشير القانون حصراً للمهاجر اليهودي. في حين أنّ قانون المواطنة الإسرائيلي (1952) ينص بشكل واضح على أنّه، بموجب قانون العودة، يصبح كل “مهاجر” مواطناً إسرائيلياً.[12]
في المقابل، فإنّ سبعة ملايين فلسطيني أجبروا على اللجوء من المنطقة خلال النكبة (1948) والنكسة (1976) وأنكر حقهم في العودة وتقرير المصير منذ ذلك الوقت، يغيبون بشكل واضح عن هذا الإطار. كما أنّ قانون إسرائيل الأساسي -والذي يحمل صبغة شبه دستورية- يمنع المرشحين الذين يُعتبرون تهديداً “لوجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية” من خوض الانتخابات. ويعمل القانون على إسكات المعارضة الفلسطينية، [13] هذا في الوقت الذي يرسخ القانون الإسرائيلي لكرامة الإنسان وحريته (1992) قيم إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.[14]
ينص “القانون الأساسي الإسرائيلي: الدولة القومية للشعب اليهودي (2018)” على التفوق العنصري الصريح للشعب اليهودي، ويوضح ذلك كمبدأ أساسي في المادة 1 (أ) التي تنص على أنّ “أرض إسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي، وعلى أساسها أقيمت دولة إسرائيل”. وبذلك، فإنّ القانون يمحي ضمناً الذاكرة التاريخية للشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية. وتضيف المادة بأنّ “دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي” وتقصر حق تقرير المصير في دولة إسرائيل “للشعب اليهودي” حصراً.[15] وتعتبر أيضاً التقويم العبري كتقويم رسمي للدولة واللغة العبرية هي اللغة الرسمية فيها. المادة السابعة من قانون الدولة القومية تشير إلى أنّ الدولة تعتبر أنّ التطور في المستوطنات اليهودية هو أولوية قومية.[17]
وفي نوفمبر 2020، استشهدت محكمة الاستئناف الإسرائيلية بهذه المادة عندما أقرت سياسة البلدية التي حرمت الأطفال الفلسطينين من الدخول إلى المدارس في مدينة الكرمل الإسرائيلية. وبررت المحكمة قرارها بأنّ “الكرمل هي مدينة إسرائيلية تهدف إلى توطيد الاستيطان اليهودي في الجليل. وأنّ إنشاء مدرسة عربية أو حتى تمويل وسائل المواصلات لتلاميذ عرب من شأنه أنّ يغير من التوازن الديمغرافي أو يدمر من طابع المدينة اليهودي.”[18]
3. قوانين المواطنة والجنسية
بعيداً عن الممارسة الدولية المعتادة، إسرائيل توطد الفرق ما بين المواطنة والجنسية الإسرائيلية. في حين أنّ الجنسية يمكن اكتسابها من خلال: 1) العودة ( لليهود فقط)، 2) الإقامة في إسرائيل (على سبيل المثال الفلسطينيون الذين بقوا في إسرائيل مباشرة قبل تأسيس الدولة)، 3) الولادة والتجنس. المواطنة، من ناحية أخرى، محصورة باليهود فقط.[20]
في 11 آذار 2019، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ذلك بقوله: “إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها. بناءً على قانون الدولة القومية الذي مررناه، إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي -ولهم فقط.”[21]
إنّ ممارسة الفصل العنصري والتجزئة للسكان الفلسطينين من قبل إسرائيل، بحسب د. باور، تحمل دليلاً إضافياً بالتطبيق العنصري والتمييزي لقانون دخول إسرائيل (1952). فعندما أصدرت إسرائيل قانونها الأساسي عام 1980 الذي أشارت فيه إلى القدس كعاصمة لها،[22] ردّ مجلس الأمن للأمم المتحدة بقرار عالمي ملزم بالإدانة وعدم الاعتراف، حيث أقر وبقوة بأنّ “القانون الأساسي في القدس لاغٍ وباطل ويجب أن يلغى على الفور”.[23]
حينها، تحدت إسرائيل الرأي العالمي من خلال تطبيق قانونها التمييزي والعنصري لعام 1952، حيث فرضت وضعاً مؤقتاً وقابلاً للإلغاء وهو وضع “الإقامة الدائمة” على أبناء القدس الفلسطينيين بحيث يقتضي منهم استمرار إثبات كون “مركز حياتهم” في المدينة.[24] وإذا ما فشلوا في إثبات ذلك، فإنّ إذن الإقامة سوف يلغى كعقاب وسوف يتم إخراجهم من المدينة مباشرة وبالقوة. وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، كان هذا مصير قرابة 15,000 فلسطيني.[25]
وصف المقرر السابق للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك [26] هذه الحملة المنتظمة والمطولة للتشريد القسري بأنّها “عملية بيروقراطية وتدريجية من التطهير العرقي“[27] والتي وفق بنود اتفاقية الفصل العنصري تعد جريمة حرب [28] وجريمة ضد الإنسانية [29] و”فعلاً غير إنساني”.[30] جميع هذه التصنيفات تصف سياسات إسرائيل الديموغرافية العنصرية التي تسعى إلى خلق واقع نسبته 30:70 من اليهود إلى الفلسطينين في القدس، الهدف المنصوص عليه بشكل واضح في خطة البلدية المحلية للقدس عام 2000.[31]
نفس القوانين، ضمنياً وظاهرياً، أخضعت الشعب الفلسطيني لسيطرة الغالبية اليهودية مع تقسيم المجالات الفلسطينية وفصلها عن بعضها البعض. على سبيل المثال، الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع استثناءات قليلة، ممنوعون قانونياً من الحصول على المواطنة الإسرائيلية والإقامة في إسرائيل. ينص قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (حكم مؤقت) (2003) على أن:
“لا يحق لوزير الداخلية أن يمنح القاطنين في منطقة (الضفة الغربية وقطاع غزة) الجنسية على أساس قانون الجنسية، أو أن يعطيهم إذن إقامة في إسرائيل بناء على قانون دخول إسرائيل، ولا يجوز لقائد المنطقة أن يمنح أحد السكان المذكورين تصريحاً بالبقاء في إسرائيل، على أساس التشريع الأمني في المنطقة.[32]
عوضاً عن منح الجنسية، فإنّ إسرائيل تصدر فقط إذن سماح مؤقت للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة للإقامة لمدة تراكمية لا تتجاوز الستة أشهر، والتي تسمح لهم بالعمل أو الحصول على العلاج الطبي فقط.[33] بناءً على هذا القانون المؤقت فإن لمّ الشمل العائلي بين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة وأفراد عائلاتهم أو شركائهم ممن هم مواطنون فلسطينيون في إسرائيل أو فلسطينيون يحملون “إقامة دائمة” في القدس، غير مسموح به. يأتي هذا القانون كحكم مؤقت ويجدد سنوياً منذ 2003 وقد حصل على إدانات واسعة من مجلس حقوق الإنسان الدولي. وقد لاحظ المقرر الخاص السابق في الأمم المتحدة، جون دوغارد [34] أنّ إنكار لمّ الشمل العائلي، بالإضافة إلى ممارسات أخرى مشابهة، تشير إلى نية إسرائيل في “الإقامة والحفاظ على سيطرة مجموعة عرقية (اليهود) على مجموعة عرقية أخرى (الفلسطينين)”.[35]
في أثناء ذلك، تم نقل المستوطنين الإسرائليين بشكل غير قانوني إلى الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، ويملك المواطنون الإسرائيليون حرية التنقل والدخول إلى جميع أنحاء إسرائيل ومعظم أرجاء الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية).
أبطل التعديل على قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1974 إقامات الفلسطينين الذين “مكثوا خارج إسرائيل لمدة سبع سنوات على الأقل” والذين حصلوا على مواطنة أو إقامة مؤقتة في بلد آخر.[36]
وقد صدر مؤخراً قرار عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية التي أشارت إلى اتفاقية الفصل العنصري وغيرها من المصادر القانونية، تحذر من كون “الحرمان التعسفي من حق الفرد في الدخول إلى بلده” هو سلوك مشابه للجريمة ضد الإنسانية. وتضيف أيضاً أنّ “العذاب” الذي يعاني منه الأشخاص المحرومون من العودة، يسبب “معاناة كبيرة” أو إصابات خطيرة […] للصحة العقلية […]”. [37]
4. القوانين التي تؤطر الاستيلاء على الأراضي
بالإضافة إلى إنكار المواطنة الفلسطينية، قامت إسرائيل بتطبيق إجراءات تشريعية لمصادرة الأراضي الفلسطينية، على الرغم من تجريم كليهما بموجب المادة (2) من قانون اتفاقية الفصل العنصري. استند المشروع الاستعماري للمستوطنات الإسرائيلية بصورة أساسية على المصادرة الواسعة النطاق والمنتظمة لأراضي اللاجئين الفلسطينين وأملاك الأشخاص المصنفين على أنهم “غائبون” أو “أشخاص تم طردهم، أو هربوا، أو غادروا البلاد بعد 29 نوفمبر 1947، بشكل رئيسي بسبب الحرب.”[38] تم بعدها إعادة توزيع أراضيهم وأملاكهم للمستوطنين الإسرائيليين من خلال سلطة التنمية المنشأة حديثاً.[39] سهّل قانون ملكية الأرض (1953) بعد ذلك الاستيطان اليهودي للأراضي التي لم تكن مملوكة من قبل أصحابها، حيث أسفر عن استيطان ما يقارب 1.2 مليون دونم (حوالي ثلاثة ملايين فدان) من الأراضي الفلسطينية.[40]
الهدف من الصهيونية هو خلق وطن للشعب اليهودي بحيث يكون مَحميّاً بالقانون العام
من ناحية أخرى، قامت إسرائيل بمصادرة الأراضي الفلسطينية من خلال تطبيق قوانين الانتداب البريطاني والتي تسمح بمصادرة الأراضي واستخدامها لأغراض عامة من قبل الدولة.[41] قامت إسرائيل حينها بتعديل القانون ليسمح للدولة بتملك ومصادرة أراضي الفلسطينيين، وقد قامت بتطبيق هذا التعديل حتى عندما لم تُستخدم الأراضي فعلياً لأغراض عامة كما تم وصفه بقانون المصادرة الأصلي.[42]
يأتي قانون التنفيذ والإجراءات القانونية (1970) كأداة أخرى مهمة للاستيلاء الإسرائيلي الكاسح على أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة. بينما يتم استخدام أوامر عسكرية في الضفة الغربية المحتلة لمصادرة الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني باعتبارها أراضي “الدولة” الإسرائيلية فقط ليتم استيطانها فيما بعد أو تحويلها إلى متاحف أثرية، أو محميات طبيعية أو مناطق تدريب عسكرية .
تنتهك هذه القوانين المواد 46، 47، 52، و55 من قواعد لاهاي لعام (1907)، والمواد 33 و49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) حيث تعتبر كجرائم حرب وانتهاكات جسيمة بموجب اتفاقيات جنيف.[43]
سهلت المنظمات الإسرائيلية شبه الحكومية، بما فيها الوكالة اليهودية، والمنظمة الصهيونية العالمية والصندوق الوطني اليهودي، نقل المستوطنين اليهود لاستعمار الأراضي الفلسطينية، وهي بذلك، كانت أداة للتمييز الجوهري ضد غير اليهود. على سبيل المثال، تنص المادة الثانية من دستور المنظمة الصهيونية العالمية على أنّ “الهدف من الصهيونية هو خلق وطن للشعب اليهودي بحيث يكون محميّاً بالقانون العام” وتدافع صراحة عن استيطان البلاد بصفته “تعبيراً عن الصهيونية العملية”.[44]
يمنع قانون إسرائيل الأساسي نقل “بواسطة البيع أو بأي شكل آخر، الأراضي المملوكة من قبل دولة إسرائيل، أو سلطة التنمية، أو الصندوق الوطني اليهودي: وهذا يرسخ ويؤسس لتجريد الفلسطينيين من أراضيهم ويمحو الوجود الفلسطيني من الإطار القانوني الإسرائيلي.[45]
5. التجزئة الواقعية
قامت إسرائيل، بحسب ما تضيفه د. باور في مقالها، بتجزئة الأراضي الفلسطينية بشكل فعلي عن طريق بناء جدار الضم المصحوب بشبكة معقدة من أجهزة المراقبة العسكرية ونقاط التفتيش وأنظمة المراقبة بالكاميرات إضافة إلى أنظمة التصريح. وهذا حوّل أقساماً من المجتمع الفلسطيني إلى جيوب معزولة مما يسمح بالمزيد من التوسع في الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية.
في نيسان عام 2002، تقول باور، تبنى الكنيست الإسرائيلي قراراً يقضي ببناء الجدار على مساحات واسعة من الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحيث يقوم بالفصل الفعلي بين الفلسطينيين في غزة والقدس والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل عن باقي الضفة الغربية. في عام 2004، قامت محكمة العدل الدولية (ICJ) بإصدار فتوى رسمية تفيد بأنّ تشييد الجدار والنظام المرتبط به يتعارض مع القانون الدولي. وشددت على أنّ هناك التزاماً واضحًا على إسرائيل لإنهاء هذا التصرف غير القانوني، بشكل رئيسي عبر تفكيك الجدار، وإعادة الأراضي، وتقديم التعويضات إضافة لتقديم “تأكيدات و ضمانات بعدم التكرار”. [46]
قامت إسرائيل علناً بتحدي هذا الرأي القانوني الدولي عموماً من خلال الاستمرار ببناء جدار الضم، والذي يبلغ طوله حالياً 180 كيلومتراً. وبعد مرور خمسة عشر عاماً على صدور هذه الفتوى الرسمية قام الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على خطة تقضي بمد الجدار إلى ما يقارب 687 كم، مما يعني أنّه سوف يؤذي بشكل مباشر ما نسبته 30 بالمئة من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. دوغارد و رينولدز حذرا من مغبة ذلك وأنّه بأحسن الأحول ستكون النتيجة “دولة على نمط بانتوستان في الجزر المتبقية”.[ 47]
منذ عام 2007، قامت إسرائيل بعزل قطاع غزة بالكامل بإخضاعه لحصارٍ كامل وإغلاق عسكري، وحرمت بشكل كبير الفلسطينيين من الحركة من وإلى القطاع.[48] ومارست السيطرة على الأراضي عن طريق الأسيجة والمناطق العسكرية العازلة وقيدت ونظمت جميع سبل الوصول إلى البحر من خلال حصار بحري مفوض بالقرار البحري 101. و سيطرت إسرائيل أيضاً على حركة دخول البضائع واستخدمت قانون مراقبة الصادرات الدفاعي (2007) والأوامر العسكرية لمنع “السلع ذات الاستخدام الثنائي” من دخول المنطقة.[49] إنّ هذه القيود المشددة و تأثيراتها الوخيمة على الحياة البشرية في المنطقة، جعلت الأمم المتحدة تحذر في 2012 من أنّ غزة ستصبح غير صالحة للسكن بحلول 2020.[50] بينما يهدد الوباء الآن بتفاقم هذه الحالة الإنسانية الطارئة والمستمرة.[51]
6. قوانين لمنع إقامة الفلسطينين
المادة 2 (و) من اتفاقية الفصل العنصري تشير مباشرة إلى ما يمكن وصفه بأنّه “تصرف غير إنساني”، وتحديداً “اضطهاد المنظمات والأفراد” و “حرمانهم من الحقوق الأساسية و الحريات، لأنهم يعارضون نظام الفصل العنصري”.[52] في آذار عام 2017، قامت إسرائيل بتعديل قانون الدخول إلى إسرائيل بحيث يقضي بمنع دخول أولئك الذين يناصرون حركة المقاطعة والتجريد من الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، والتي تسعى إلى “تحدي الدعم الدولي للفصل العنصري والاستعمار الإستيطاني الإسرائيلي”.[53] انتقد فرانك لا رو المقرر الخاص للأمم المتحدة لتعزيز وحماية حق الحرية بالتعبير عن الرأي هذا التعديل الذي يفرض “قيوداً على حرية الرأي باسم الأمن القومي”.[54] في أثناء ذلك، حظي المستوطنون الإسرائيليون المنقولون بصورة غير قانونية إلى الضفة بدخول حرٍ إلى إسرائيل والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث يمارسون استعماراً جديداً وتوسيعاً لوحدات الاستيطان. [55]
وتشير د.بارور، إلى أنه ومنذ عام 1967، تم منع الاجتماعات والتجمعات في المناطق المحتلة بموجب الأمر العسكري 101. وخلال مسيرة العودة الكبرى، وهي عبارة عن مجموعة من المظاهرات أقيمت على حدود قطاع غزة وإسرائيل منذ أواخر شهر آذار 2018، اتّبعت إسرائيل سياسة إطلاق النار بهدف القتل، وفتحت النار بشكل متكرر على المتظاهرين الفلسطينيين، الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي مطالبين بحق العودة وتقرير المصير وينادون بوضع نهاية للحصار. استخدام إسرائيل للقوة المفرطة غير الضرورية وغير المتناسبة قتلت 217 فلسطينياً وخلفت آلاف الإصابات الخطيرة، والتي في بعض الحالات استوجبت عمليات بتر للأطراف.[56]
قامت إسرائيل بالإضافة إلى ذلك بتطبيق عدد من الإجراءات الممنهجة والتي تسعى إلى منع البرلمانيين الفسطينيين في القدس من التقدم لإعادة الترشح مرة أخرى في فلسطين، بذريعة أنّ “إقامتهم الدائمة” معرضة للفسخ بسبب “إخلال الولاء لدولة إسرائيل”.[57] منذ عام 1948، وفقًا للمبادىء التوجيهية للتطهير العرقي، عملت إسرائيل على محو وجود الفلسطينيين، بما في ذلك التاريخ والذاكرة. بموجب التعديل رقم 40 من قانون الميزانية، والذي يطلق عليه أيضاً “قانون النكبة”، يحق لوزير المالية أن يرفض تمويل المؤسسات العامة التي ترفض وجود دولة إسرائيل “كدولة يهودية ديمقراطية” أو تسعى للاحتفال بذكرى “يوم الإستقلال أو يوم تأسيس دولة إسرائيل على أنّه يوم حداد.”[ 58]
الخاتمة
لقد عرضت د. سوزان باور في مقالها هذا أسس التمييز العنصري في إسرائيل. وخلصت في خاتمة مقالها إلى أن إسرائيل تحافظ على نظام الفصل العنصري من خلال مجموعة من القوانين المعقدة والتي تسمح بعمليات استيلاء واسعة على الأراضي، وبهندسة الميزان الديموغرافي، وتجزئة الشعب الفلسطيني والمناطق الفلسطينية، وتقوم هذه القوانين أيضًا بإدخال المستوطنين الذين تم نقلهم بشكل غير قانوني لاستعمار جانبي الخط الاخضر. أخيراً، تشير باور إلى أن قوانين التمييز العنصري تسعى لإخضاع الشعب الفلسطيني ككل وحرمانه من حقوقه في العودة وتقرير المصير والسيادة الدائمة (على جانبي الخط الأخضر).
_________________________
[1] وتعرف أيضا على التوالي باسم اتفاقية الفصل العنصري، مشروع القانون و ميثاق روما الأساسي. سوف تستخدم هذه المصطلحات من الآن وصاعدا.
[2] المادة 2, المؤتمر العالمي لمنع ومعاقبة جرائم الفصل العنصريG.A.res.3068(xxviii),28U.N.GAOR Supp.(No.30)at 75,U.N.Doc. A/9030(1974),1015U.N.T.S.24ودخل حيز التنفيذ في 18 تموز ,1976( المشار إليه بإتفاقية الفصل العنصري)
[3] مشروع القانون للجرائم ضد السلام وأمن البشرية (1996), الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي (1996) الطبعة الثانية: مورتن بيرجسمو, تشي وي لنغ, سونغ تايننغ, يي بنغ, الأساس التاريخي للقانون الجنائي الدولي ,TOAEP Volume 3,608
[4] المادة 7(1)j)), عناصر الجرائم,p.249 , متوفر على
http://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/publications/Compendium/ElementsOfCrime-ENG.pdf
[5] محكمة راسل و فلسطين, نتائج حلسة جنوب افريقيا (Nov.2011), في الفقرات 5.44 و 5.45
[6] CERD/C/ISR/CO/17-19, لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العرقي, ويشمل ملاحظات على التقارير السابع عشرة والتاسع عشرة لإسرائيل, (12 ديسمبر 2019), الفقرة .23 ومتوافرة على
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ISR/INT_CERD_COC_ISR_40809_E.pdf
[7] الضفة الغربية ( وتشمل القدس الشرقية) و قطاع غزة.
[8]اللجنة الإجتماعية والإقتصادية للأمم المتحدة في غرب آسيا, الممارسات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وقضية الفصل العنصري(2017) UN Doc E/ESCWA/ECRI/2017/:
[9]الأمم المنحدة, إسكوا, الممارسات الإسرائيلية إزاء الشعب الفلسطيني ومسائل الفصل العنصري, فلسطين والإحتلال الإسرائيلي , اصدار رقم 1 ( الأمم المنحدة , 2017)p.4
[10]المولودون من أم يهودية, أو بناء على ظروف معينة, تحولو إلى الديانة اليهودية. في آذار 2021, بناء على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية فإنه يحق لغير الأرثذوكيس الذين تحولوا إلى الديانة اليهودية داخل إسرائيل, وبناء على قانون العودة, أن يحصلوا على المواطنة. إن هذا الحق موجود حتى الآن بناء على قانون العودة ولكنه مخصص للذين يتحولون لليهودية في الخارج. انظر هافيف ريتنغ غور,”قانون التحول ينهي عقودا من التنصل الرسمي من الإصلاح, والمحافظة” وفقا لصحيفة تايمز الإسرائيلية (1 آذار 2021)
[11]قانون العودة5710-1950 (1تموز 1950):
https://mfa.gov.il/mfa/mfa-archive/1950-1959/pages/law%20of%20return%205710-1950.aspx
[12] قانون الجنسية 5712-1952
https://www.knesset.gov.il/review/data/eng/law/kns2_nationality_eng.pdf
[13] المادة 7( أ) القانون الأساسي : الكنيست- 1958. متوفر هنا (انقر)
[14]المادة 1: القانون الأساسي: لكرامة وحرية الإنسان, 1992. متوفر هنا (انقر)
[15]المادة 1 (أ)(ب)(ج) القانون الأساسي: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي ( ترجمة غير رسمية د.سوزان هاتس رولف)
http://knesset.gov.il/laws/special/eng/basiclawnationstate.pdf
[16] المادة 4(أ) القانون الأساسي: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي
[17] ورقة بيان موقف العدالة ,” عدم شرعية المادة 7 من قانون القومية اليهودية.
ترويج المستوطنات اليهودية على أنها قيمة قومية (آذار 2019)
https://www.adalah.org/uploads/uploads/Position_Paper_on_Article_7_JNSL_28.03.19.pdf
[18] عدالة, المحكمة الإسرائيلية تعتمد على قانون الدولة القومية اليهودية في أحكام عنصرية : تمويل البلديات لحافلات المدارس غير ضروري للأطفال العرب لأنه سيشجع العائلات العربية على الإنتقال إلى ” المدن اليهودية” ( 30 نوفمبر 2020)
https://www.adalah.org/en/content/view/10191
[19] وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية , الحصول على الجنسية الإسرائيلية, ( 1 كانون الثاني 2010). متوفر هنا (انقر).
[20] المادة 1 (ب) , القانون الأساسي: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي
https://knesset.gov.il/laws/special/eng/BasicLawNationState.pdf
[21] جوناثان أوفير ,” نتنياهو يقول الحقيقة: إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها” وفقا لصحيفة الموندويسس (11 آذار 2019)
https://mondoweiss.net/2019/03/netanyahu-israel-citizens/
[22] إسرائيل تضم القدس بطريقة غير شرعية, عاصمة فلسطين, 1967: انظر ايضا إلى القانون الأساسي: القدس, عاصمة إسرائيل
https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic10_eng.htm
[23] UNSC/RES/478 (1980).
[24]المادة 1 (ب) قانون الدخول إلى إسرائيل , 5712-1952
http://www.hamoked.org/files/2011/2240_eng.pdf
[25] 14.683 من الفلسطينين
[26]المقرر الخاص السابق للامم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينينة المحتلة منذ 1967.
[27] A/HRC/25/67, تقرير المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967, ريتشارد فولك ( 12 كانون الثاني 2014) الصفحة 11 الفقرة 34.
[28]النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية, المادة 8 (2)(ب)(8)
[29] النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية, المادة 7 (1)(د)
[30] المادة 2(ج) اتفاقية الفصل العنصري : هاموكيد, وزارة البيانات الداخلية : 40 من الفلسطينين في القدس الشرقية كانو قد جردوا من إقامتهم الدائمة في 2019 كجزء من سياسة إسرائيل للترحيل الهادىء: زيادة ملحوظة مقارنة ب 2018 ( 28 حزيران 2020) آخر زيارة (21.11. 2020)
http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates2174
[31] بلدية القدس , مخطط القدس– رقم 2000
https://www.jerusalem.muni.il/en/residents/planningandbuilding/cityplanning/masterplan
تغيير ديموغرافية القدس Jerusalem, (13 December 2017) متوفر على:
https://carnegieendowment.org/sada/75006 https://carnegieendowment.org/sada/75006
قسم7 “التوازن اليدموغرافي “بناء على قرارات الحكومة ” – هذا الهدف كما تم تحديده من البلدية وتبنيه في النقاشات الجكومية يسعى إلى الحفاظ على نسبة 70% من اليهود مقابل 30% من العرب. النشرة الديموغرافية تبين أن هذا الهدف بعيد المنال وأن التوجهات الديموغرافية منذ نهاية الستينات تشير إلى ابتعاد القدس عن الهدف المنشود، ويمكن افتراض أنه في حال بقيت المعدلات على ما هي عليه دون تغيير جوهري كبير فإن المعدل سيكون عام 2020 هو 60% يهود و40% عرب هذا طبعاً إذا تم تنفيذ الخطة بحذافيرها”
[32] قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل ( أحكام مؤقتة ) 5663- 2003
https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/citizenship_law.htm
[33 ]قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل ( أحكام مؤقتة ) 5663-2003
[34]المقرر الخاص السابق للامم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينينة المحتلة منذ 1967.
[35]مادة الأجندة: المادة 7: حقوق الإنسان في فلسطين والمناطق المحتلة العربية الأخرى, الجلسة الثامنة عشر المنتظمة (2015 آذار) , القرار المعتمد من قبل مجلس حقوق الإنسان 28/27; CERD/C/65/Dec.2, ICERD
منع التمييز العنصري , ويشمل إجراءات للتحذير المبكر و الإجراءات العاجلة, القرار 2 (65) إسرائيل ( 10 ديسمبر 2004) : تقرير المقرر الخاص لحالة حقوق الانسان في المناطق المحتلة منذ عام 1967, تقرير الأمم المتحدة 29 كانون الثاني , 2007, الفقرة 50,
[36] المادة 11(أ) , تنظيمات الدخول إلى إسرائيل 5734- 1974
http://www.hamoked.org/files/2018/3050_eng.pdf
ICC-RoC46(3)-01/18,[37] قرار بشأن ” طلب الادعاء العام لقرار حول الولاية القضائية بناء على المادة رقم 19 (3) ” دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى, صفحة 44 الفقرة 77
[38] المادة 1(ب) , قانون ملكية الغائب , 5710-1950
https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/E0B719E95E3B494885256F9A005AB90A;
عدالة ” قانون ملكية الغائب
https://www.adalah.org/en/law/view/538
[39] المادة 19 (أ) من قانون ملكية الغائب, 1950, ينص على أن ” إنه من القانوني للوصي أن يبيع الماكية لسلطة التنمية “.
[40]قانون ملكية الأراضي ( المصادقة على القوانين والتعويضات(1953)
انظر في عدالة للمدعي العام ووصي ملكية الغائب : بيع إسرائيل للفلسطينين , آخر زيارة (21.11.2020
https://www.adalah.org/en/content/view/7003
[41]قانون ملكية الأراضي لأغراض عامة, 1943.
[42]قانون ملكية الأراضي لأغراض عامة – التعديل رقم .10
[43]قضية فلسطين: النواحي القانونية ( وثيقة 4) – اصدار ( نيويورك, 1992)
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-199200/
[44]دستور المنظمة الصهيونية العالمية وإجراءات تنفيذه ( حدثت في نوفمبر 2019)
https://www.wzo.org.il/files/pages/item/thumbsrc/WZO_Constitution_amended_Nov_2019.pdf
[45]القانون الأساسي : أراضي إسرائيل (1960)
[46]النتائج القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة, فتوى (9 تموز 2004) الفقرة 142-153
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
[47]OCHA, تقرير الجدار, (2019)
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200240/;
جون دوغارد, جون رينولدز, ” الفصل العنصري، القانون الدولي, والأراضي الفلسطينية المحتلة” EJIL 24(2013),867,900
[48] أمر الدخول إلى إسرائيل ( إعفاء مقيمي قطاع غزة)(2005):قانون الدخول إلى إسرائيل والجنسية ( قانون مؤقت)(2003)
[49]أمر مراقبة الصادرات الدفاعية ( السلع ذات الاستخدام المزدوج الداخلة إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية) (2008)
[50]غيشا, المواد ذات الإستخدام المزدوج الخاضعة للرقابة
https://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/merchandise/170_2_EN.pdf
الأونروا, غزة في 2020, مكان قابل للعيش فيه؟ ( آب 2012) آخر زيارة (24.11. 2020)
https://www.unrwa.org/userfiles/file/publications/gaza/Gaza%20in%202020.pdf
[51] الحق , ” في مواجهة تفشي كوفيد-19 المحتملة في قطاع غزة, إسرائيل ملزمة بإجراءات إنقاذ الحياة”( 7 ابريل 2020)
https://www.alhaq.org/advocacy/16694.html; Al-Jazeera
اسرائيل تمنع شحن لقاح سبوتنك في الروسي إلى غزة “( 16 فبراير 2021)
[52] المادة 2(و) الجمعية العامة للأمم المتحدة ,الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها , 30 نوفمبر1973,أ, ريس, 3068( 28 )
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3c00.html
[53]بي دي أس, “ماهي حركة بي دي أس”
https://bdsmovement.net/pt/what-is-bds
[54] بي دي أس, “ماه حركة بي دي أس”
https://bdsmovement.net/pt/what-is-bds
الامم المتحدة , قضية فلسطين, تقرير المقرر الخاص عن تعزيز وحماية حق حرية الرأي والتعبير ( A/HRC/41/35/Add.2) الفقرة 47
[55] أخبار الأمم المتحدة: إسرائيل : وقف وعكس ” البناء الإستيطاني الجديد- رئيس الأمم المتحدة “( 19 يناير 2021)
https://news.un.org/en/story/2021/01/1082482
[56]غزة 2020 ( 9 تموز 2020) آخر زيارة ( 24. 11. 2020)
https://medium.com/@lifttheclosure/its-2020-lift-the-gaza-closure-c3f586611c11
[57] الحق : ” استئناف طارىء : يجب على إسرائيل تعليق وإلغاء التشريعات الأخيرة التي تسمح بإلغاء وضع الإقامة الدائمة للفلسطينين الموجودين في القدس بحجة “خرق الولاء” ( 18 آذار 2018)
https://www.alhaq.org/advocacy/6262.html
[58] ” قانون النكبة” – التعديل رقم . 40 على قانون ميزانية المؤسسات, 2011, متوفر على