– في مثل هذا اليوم عام 1980، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (122/35)، تنظر فيه في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة. وتقرر أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى منذ عام 1967 لا صحة لها قانونًا وتشكل عائقًا خطيرا للجهود الرامية إلى تحقيق سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط. وتشجب بقوة تمادي إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير، وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى. وتطلب ثانية إلى إسرائيل أن تتقيد بدقة بالتزاماتها الدولية وفقا لمبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 12 آب/أغسطس1949.
– أما في عام 1984، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (49/39)، تؤيد فيه توصيات اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. الواردة في الفقرات من 155 إلى 160 من تقريرها. وتلفت نظر مجلس الأمن إلى العمل بتوصيات اللجنة. وتطلب من اللجنة أن تواصل ابقاء الحالة المتعلقة بفلسطين قيد الاستعراض وتنفيذ برنامج العمل لإعمال الحقوق الفلسطينية الذي أعتمده المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين. وترجو من اللجنة أن تواصل تقديم مساعدتها للمنظمات غير الحكومية في مجال إسهامها في العمل على رفع مستوى الادراك الدولي للحقائق المتعلقة بفلسطين.
– أما في عام 1987، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات خاصة بفلسطين:
- (166/42)، وفيه تحث المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية على إنفاق ما تقدمه من معونة أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة للأراضي الفلسطينية المحتلة بما يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني فقط وبطريقة لا تساعد على إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي.
- (190/42)، وفيه تنظر في تقرير الأمين العام عن أحوال معيشة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترفض الخطط والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الزيادة والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية، ويغير ذلك من الخطط والإجراءات التي توجد أوضاعا تؤدي إلى تشريد الفلسطينيين وخروجهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعرب عن جزعها إزاء تدهور أحوال معيشة الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد أن الاحتلال يتنافى مع المتطلبات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
- (209/42)، تنظر في تقرير الحالة في الشرق الأوسط، وتؤكد مرة أخرى على تأييدها بأن عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط تحت رعاية الأمم المتحدة يدعو إليه أمينها العام وتشارك فيه الدول الخمس دائمة عضوية في مجلس الامن مع جميع أطراف النزاع العربي الإسرائيلي، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى قدم المساواة، تؤكد أنه هو السبيل المناسب لتسوية النزاع تسوية سلمية شاملة وعادلة تكفل استعادة الأراضي العربية المحتلة وحل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها وتضمن إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
- أما في مثل هذا اليوم عام 1990، فأصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (74/45)، الخاص بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان، والتي تشجب فيه رفض إسرائيل المستمر السماح للجنة بدخول الأرضي الفلسطينية المحتلة، وتطالب بسماح دخولها لتلك الأراضي، وتدين استمرار إسرائيل وتماديها في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وتعلن أن ما ارتكبته إسرائيل من حالات خرق خطيرة لأحكام تلك الاتفاقية هي جرائم حرب وإهانة للإنسانية، وتوكد على أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس، ذو طابع مؤقت، ولا يعطي للسلطة القائمة بالاحتلال أي حق كان في المساس بالسلامة الإقليمية للأراضي المحتلة.
– وفي عام 2002، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من القرارات الخاصة بفلسطين، وهي على النحو الآتي:
- القرار رقم (117/57)، تلاحظ فيه مع الأسف أنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194، وأن حالة اللاجئين لا تزال، نتيجة لذلك، مدعاة للقلق البالغ. ولا يزال تقديم المساعدة إلى أمر اللاجئين الفلسطينيين أمرا ضروريا لتلبية الاحتياجات الأساسية الصحية والتعليمية والمعيشية. كما تؤكد من جديد على ضرورة استمرار أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وأهمية القيام بعملياتها دون عوائق وتقديم خدماتها من أجل رفاه اللاجئين الفلسطينيين وتنميتهم البشرية ومن أجل استقرار المنطقة ريثما يُتوصل لحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتهيب بجميع الجهات المانحة أن تواصل تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة.
- القرار رقم (118/57)، تثني فيه على الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لما يبذله من جهود للمساعدة في ضمان الأمن المالي للوكالة، وتطلب من الفريق العامل مواصلة جهوده، بالتعاون مع الأمين العام والمفوض العام، لإيجاد حل للحالة المالية التي تمر بها الوكالة.
- القرار رقم (119/57)، تعيد فيه التأكيد على حق جميع النازحين نتيجة للأعمال القتالية التي نشبت في حزيران/ يونية 1967 وفيما بعد، في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
- القرار رقم (120/57)، بشأن الهبات والمنح الدراسية المعروضة من الدول الأعضاء للتعليم العالي بما في ذلك التدريب المهني للاجئين الفلسطينيين. وتكرر فيه مناشدتها السابقة لجميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية مواصلة وزيادة الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
- القرار رقم (121/57)، تعرب عن تقديرها لجهود المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وتؤكد من جديد الدور الهام الذي تضطلع به الوكالة في تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية إلى اللاجئين الفلسطينيين، وتناشد الدول والمنظمات بالإبقاء على تبرعاتها للوكالة وأن تزيد مساهماتها في الميزانية البرنامجية للوكالة. وتطلب من إسرائيل، أن تمتثل على نحو تام لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949، وتهيب بإسرائيل أن تمتثل للمواد 100 و104 و105 من ميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، كما تطلب من جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية مواصلة وزيادة مساهمتها للوكالة للتخفيف من حدة الضائقة المالية التي تمر بها الوكالة.
- القرار رقم (122/57)، تؤكد فيه من جديد على أن للاجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل. وتطلب من الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، لحماية ممتلكات العرب وما لهم من أصول وحقوق في الملكية في إسرائيل.
- القرار رقم (123/57)، بعنوان “جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين”، تؤكد فيه الحاجة إلى تعزيز نظام التعليم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 5 حزيران/يونية 1967، بما فيها القدس، وعلى وجه التحديد إنشاء الجامعة المقترحة. وتطلب من الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء جامعة القدس وفقا لقرار الجمعية العامة 35/13 باء المؤرخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1980، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات التي تتفق مع أحكام ذلك القرار.
- القرار رقم (124/57)، تثني فيه من جديد على اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. وتشجب من جديد السياسات والممارسات الإسرائيلية، وتعرب عن القلق الشديد إزاء الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية، وتدين بشكل خاص جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير المشروعة وبناء الجدار والاستخدام المفرط والعشوائي للقوة ضد المدنيين، وتكرر مطالبتها لإسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتعاون مع اللجنة في تنفيذ ولايتها، وفقا لالتزاماتها بوصفها دولة عضوا في الأمم المتحدة، وتطلب من اللجنة الخاصة مواصلة عملها إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، وتدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة ومساعدتها في أداء مهامها.
- القرار رقم (125/57)، تؤكد من جديد على الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949م على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967م.
- القرار رقم (126/57)، تؤكد من جديد، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتطالب بالتوقف الفوري عنها، وتطلب من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، كما تطالب إسرائيل بالاعتراف بالانطباق القانوني لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 12 آب/ أغسطس ،1949 وتؤكد ضرورة التنفيذ التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأنها، كما تدعو إلى المساءلة عن الأعمال غير المشروعة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 904(1994)، الذي يطلب من إسرائيل مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير تشمل مصادرة الأسلحة بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، واتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين.
- القرار رقم (127/57)، وفيه تقرر من جديد أن جميع التدابير والممارسات المتخذة من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، تشكل انتهاكا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وبما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهي غير قانونية وغير صحيحة، كما تدين أعمال العنف، وبخاصة استخدام القوات الإسرائيلية المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. وتطالب إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بوقفها والكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
– وفي عام 2008، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (140/63)، بشأن تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، تحث فيه الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، أن تقدم بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء مساعدات اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني. وترحب بالنتائج المهمة التي حققها مؤتمر باريس الدولي للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية، وتهيب بالمجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيا لتخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون وأسرهم.