– في مثل هذا اليوم عام 1958، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم (127)، وقال فيه إن على الأطراف البحث في النشاطات المدنية في المنطقة عن طريق لجنة الهدنة المشتركة؛ من أجل إيجاد جو أكثر تشجيعاً للبحث المثمر، ويجب تعليق النشاطات في المنطقة المماثلة بتلك التي بادر إليها الإسرائيليون في 21 تموز ( يوليو) 1957، إلى أن يحين الوقت الذي تكون قد تمت فيه عملية المسح ووضعت الترتيبات لتنظيم النشاطات في المنطقة (بشأن النشاطات التي تقوم بها إسرائيل في منطقة دار الحكومة في القدس الواقعة بين خطوط الهدنة الفاصلة).
– أما في عام 1989، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (235/44)، تطلب فيه إلى المجتمع الدولي، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية أن تواصل المساعدة التي تقدمها إلى الشعب الفلسطيني، وأن تعمل على زيادتها بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية. وتدعو إلى معاملة الصادرات والواردات الفلسطينية المارة عن طريق الموانئ المجاورة ونقاط الخروج والدخول المجاورة باعتبارها سلعًا عابرة، وتدعو كذلك إلى الرفع الفوري للقيود والعقبات الإسرائيلية التي تعرقل تنفيذ مشاريع المساعدة التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئات الأمم المتحدة، وغيرها من الجهات التي تقدم المساعدة الاقتصادية والاجتماعية إلى الشعب الفلسطيني.
– أما في عام 1992، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين متعلقين بقضية فلسطين:
- القرار رقم (170/47)، والخاص بتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، وفيه ترفض القيود الإسرائيلية على المساعدات الاقتصادية والاجتماعية الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتؤكد على أن الشعب الفلسطيني لا يستطيع أن يطور اقتصاده الوطني ما دام الاحتلال الإسرائيلي موجودًا. وتطلب إلى المجتمع الدولي وجميع المنظمات العاملة أن توصل تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني.
- القرار رقم (172/47)، بشأن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتشجب وتعرب فيه عن قلقها لقيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنشاء مستوطنات في الأراضِ الفلسطينية المحتلة وفي الأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك توطين مهاجرين جدد فيها. وتعتبر أن هذه المستوطنات غير شرعية وأنها تشكل عقبة تعترض السلم.
– وكذلك في عام 2011، أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (225/66)، الذي تؤكد فيه من جديد، على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، بما فيها القدس، والسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن أي استغلال لموارده الطبيعية أو فقدها أو الحاق الضرر بها، وتؤكد أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني حرمانا خطيرا من موارده الطبيعية.