– صدر في مثل هذا اليوم عام 1986، عن الجمعية العامة القرارين:
- رقم (63/41)، تطلب من إسرائيل الإفراج عن جميع العرب المحتجزين أو المسجونين بشكل تعسفي نتيجة لكفاحهم من أجل تقرير المصير ومن أجل تحرير أراضيهم، وتطالب بأن تلغي حكومة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال الاجراء الذي اتخذته ضد المحتجزين والمسجونين الفلسطينيين وأن تفرج عنهم فورا. وتؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى. وتطلب على وجه الاستعجال من جميع الدول الأطراف في تلك الاتفاقية بذل كل الجهود لضمان احترام أحكام الاتفاقية والتقيد بها في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس. وتقرر أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في تلك الأراضي تشكل انتهاكا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية المذكورة، وتشكل عائقا خطيرا للجهود الرامية إلى تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط ولذلك فلا صحة قانونية لها. وتؤكد أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى هو، وفقا للاتفاقية، ذو طابع مؤقت، وبالتالي لا يعطي السلطة القائمة بالاحتلال أي حق كان في المساس بالسلامة الإقليمية للأراضي المحتلة.
- رقم (69/41)، وتلاحظ فيه مع الأسف أنه لم تتم إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أو تعويضهم، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194، وتوجه الانتباه إلى استمرار خطورة الوضع المالي لوكالة الأونروا، وتهيب بجميع الجهات المانحة أن تواصل تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة.
– كذلك في عام 1998، أصدرت الجمعية العامة مجموعة من القرارات المتخذة بناء على تقارير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار والخاصة بفلسطين، وهذه القرارات هي:
- القرار رقم (46/53)، تطلب من جميع الحكومات والمنظمات تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.
- القرار رقم (47/53)، تثني على دور الفريق العامل المعني بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لما يبذله من جهود للمساعدة في ضمان الأمن المالي للوكالة. وتطلب من الأمين العام أن يوفر للفريق العامل الخدامات والمساعدات اللازمة للاضطلاع بأعماله.
- القرار رقم (48/53)، تؤكد من جديد على حق جميع السكان النازحين من الأعمال القتالية التي نشبت في حزيران/يونية 1967 وما بعدها في العودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة في الأرضي التي تحتلها إسرائيل.
- القرار رقم (49/53)، تناشد بقوة جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية زيادة الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مساهمتها في الميزانية العادية للوكالة.
- القرار رقم (50/53)، بشأن عمليات الوكالة في الشرق الأدنى. وتطلب فيه من إسرائيل أن تتقبل انطباق كل من: اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها على الأراضي الفلسطينية. وتطلب من إسرائيل تعويض الوكالة عما لحق بممتلكاتها ومرافقها من أضرار بسبب الإجراءات المتخذة من الجانب الإسرائيلي.
- القرار رقم (51/53)، تؤكد من جديد على حق اللاجئين العرب الفلسطينيين في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفق مبادئ العدل والإنصاف.
- القرار رقم (52/53)، تؤكد على الحاجة الى تعزيز نظام التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها إنشاء جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين. وتطلب من اسرائيل أن تتعاون في تنفيذ أحكام هذا القرار.
- القرار رقم (53/53)، تعرب عن قلقها إزاء التدهور الذي طرأ على الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتشجب فيه السياسات والممارسات التي تتبعها إسرائيل انتهاكا لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
- القرار رقم (54/53)، الذي تؤكد فيه بشكل واضح على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 12 أب/أغسطس 1949، على الأرضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
- القرار رقم (55/53)، تؤكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وأنها تشكل عقبة أمام تحقيق السلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني. وتطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في القدس، والأراضي الفلسطينية المحتلة.
- القرار رقم (56/53)، تقرر أن جميع التدابير والإجراءات المتخذة من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تشكل انتهاكا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتطالب اسرائيل بالكف عن هذه الممارسات، وتؤكد على ضرورة المحافظة على السلامة الإقليمية لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان حرية تنقل الأشخاص والسلع فيها. وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المحتجزين تعسفا.
- القرار رقم (196/53)، تؤكد من جديد على حقوق الشعب الفلسطيني، وسكان الجولان السوري المحتل، غير القابلة للتصرف، في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأراضي والمياه.
- القرار رقم (136/53)، تؤكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، دون استبعاد الخيار المتعلق بإقامة دولة خاصة بهم. وتحث الدول والوكالات المتخصصة وهيئات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته في سعيه نحو تقرير المصير.
– أما عام 2001، صدر في مثل هذا اليوم عن الجمعية العامة مجموعة من القرارات المتعلقة بفلسطين، وهي على النحو الآتي:
- القرار رقم (31/56)، تقرر من جديد أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف، قرار غير قانوني، ومن ثم فهو لاغٍ وباطل ولا شرعية له على الإطلاق. وتشجب نقل بعض الدول بعثاثها الدبلوماسية إلى القدس، وتهيب بها من جديد الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
- القرار رقم (33/56)، الخاص باللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: وفيه تعرب عن تقديرها لعمل اللجنة، وتطلب منها أن تواصل إبقاء الحالة في فلسطين قيد الاستعراض، وتأذن للجنة أن تواصل بدل جميع الجهود لتعزيز ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وأن تواصل تعاونها مع الجميع لتعبئة التضامن والدعم الدوليين من أجل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
- القرار رقم (34/56)، “شعبة فلسطين بالأمانة العامة”، وتطلب فيه من الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وأن يكفل استمرار عملها حسب القرارات السابقة ذات الصلة وبالتشاور مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وتحت إرشادها، بما في ذلك بوجه خاص تنظيم الاجتماعات في مختلف المناطق بمشاركة جميع قطاعات المجتمع الدولي، وزيادة تطوير وتوسيع نطاق مجموعة وثائق نظام الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين، وإعداد منشورات ومواد إعلامية تتعلق بمختلف جوانب القضية الفلسطينية، ونشرها على أوسع نطاق. وتدعو جميع الدول والمنظمات للتعاون مع الشعبة واللجنة في أدائهما لعملهما.
- القرار رقم (35/56)، بشأن البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين، وترى فيه أن لهذا البرنامج جمّ الفائدة في زيادة وعي المجتمع الدولي بقضية فلسطين، وتطلب من إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكامل مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وأن تقوم ضمن جملة من الأمور، بنشر المعلومات عن جميع أنشطة منظومة الأمم المتحدة فيما يتصل بقضية فلسطين.
- القرار رقم (36/56)، تؤكد من جديد على ضرورة التوصل لتسوية سلمية لقضية فلسطين. وتشدد على ضرورة القيام بما يلي: أ- إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى الحق في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة. ب- انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة للعام1967. ج- حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار (194). د- تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني.
وفي عام 2003 صدر في مثل هذا اليوم عن الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ مجموعة من القرارات الخاصة بفلسطين، وهي على النحو الآتي:
- القرار رقم (18/58)، تقدر من جديد عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لما تبذله من جهود، وتطلب منها أن تواصل بذل كل الجهود للعمل على إعمال الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وتأييد عملية السلام في الشرق الأوسط، وتطلب منها إبقاء الحالة في فلسطين قيد الاستعراض، وأن تواصل تعاونها مع الجميع لتعبئة التضامن والدعم الدوليين من أجل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وتدعو من جديد، جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة في أدائها مهامها.
- القرار رقم (19/58)، الخاص “بشعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة”، ترى أن الشعبة لا تزال تقدم مساهمة مفيدة وبناءة، وتطلب من جديد إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة للقيام بعملها، وتدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها.
- القرار رقم (20/58)، “البرنامج الإعلامي الذي تقوم به إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة بشأن قضية فلسطين”، وترى الجمعية العامة في قرارها هذا بأن هذا البرنامج له جمٌّ الفائدة في زيادة وعي المجتمع الدولي بقضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط. كما تطلب من إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، برنامجها الإعلامي الخاص لفترة السنتين 2004-2005، وبخاصة: نشر المعلومات عن جميع أنشطة الأمم المتحدة فيما يتصل بقضية فلسطين، ومواصلة إصدار وتحديث المنشورات المتعلقة بمختلف جوانب القضية الفلسطينية في جميع الميادين، وتوسيع نطاق مجموعتها من المواد السمعية البصرية عن القضية الفلسطينية.
- القرار رقم (21/58)، تؤكد من جديد على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي-الإسرائيلي، من جميع جوانبها، وضرورة تكتيف الجهود لتحقيق تلك الغاية، كما تؤكد من جديد على تأييدها الكامل لعملية السلام في الشرق الأوسط، وترحب بمبادرة السلام العربية، وتشدد على ضرورة الالتزام بتصور حل الدولتين وبمبدأ الأرض مقابل السلام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشدد أيضا على ضرورة الإنهاء العاجل لإعادة احتلال التجمعات السكانية الفلسطينية والوقف التام لجميع أعمال العنف، وتؤكد ضرورة القيام بما يلي: انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارها 194 (1948 ).
- القرار رقم (22/58)،”القدس”، وفيه تشجب من جديد، قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها على مدينة القدس الشريف وتعتبره غير قانوني، وتطلب مرة أخرى من الدول التي نقلت بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك طبقا لميثاق الأمم المتحدة.